للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المعتدي الذي قطع الخط، نعم لو فرض أني أنا كنت مسرعًا في مكانٍ لا يسوغ لي الإسراع فيه وقتلته، حينئذٍ أنا المتعدي يكون عليَّ الضمان، فهذه المسائل تحتاج إلى ما يسمونه في أصول الفقه تحقيق المناط، حتى يُعرَف هل ينطبق على هذا أنه مفرط أو متعدٍّ أو لا.

طالب: في الحال ( ... )؟

الشيخ: إي معلوم؛ لأنه ما هو متلازمة، والحال التي تسقط بها الدية لا تسقط بها الكفارة إذا كان سبب سقوطها من الآدمي، كما لو عفوا، بعض الناس يظنون إذا عفا أولياء المقتول سقطت الكفارة، وليس بصحيح.

طالب: في المسألة الأولى المتسبب الذي قتل ما عليه شيء ..

الشيخ: اللي أيش؟

الطالب: الذي خرج بالسيارة ( ... ) بالسيارة ما عليه شيء. ( ... )

الشيخ: لأنه ما ألجأه إلى أن يسقط في الحفرة -مثلًا- أو إلى أن ( ... ) ما ألجأه فيكون هذا من انحرافه.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما ألجأه؛ لأنه بإمكانه أن ينحرف -مثلًا- بسهولة ولا يحدث شيء، أما لو صدمه فنعم، لكنه يعزر ذاك بما يليق به.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: ما يجب عليه؛ لأنه عندنا من المعروف ( ... ) متسبب ومباشر، الآن المباشر من؟

الطالب: صاحب السيارة.

الشيخ: اللي حصل منه التصرف، وذاك متسبب، والمباشر هو اللي يُحال عليه الضمان إذا كان يمكن إحالة الضمان عليه، لكن لو فرض ذاك صدمه صار الآن مباشرًا، والخطأ منه، فيكون الضمان عليه.

***

[باب شروط القصاص]

<<  <  ج: ص:  >  >>