الشيخ: كيف يصح؟ أنا قلت: بِعْهَا مؤجَّلة، يصح؟
الطالب: نعم يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن في الحالّ قد يكون له فائدة أكثر من المؤجَّل.
الشيخ: يعني زاده خيرًا.
الطالب: نعم.
الشيخ: ولا يُسْتَثْنَى شيء.
الطالب: يُسْتَثْنَى، إلا إذا كان فيه ضرر.
الشيخ: إلا إذا كان فيه ضرر، تمام.
لو عَيَّن مَن يبيع عليه، قال: بِع هذا على فلان بثمن مؤجَّل، بِع هذا على فلان إلى رمضان؛ لأني أعرف أن هذا الرجل فقير، وأنه في رمضان تكثر الزَّكَوَات، فباعه حالًّا؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن له غرضًا صحيحًا في التأجيل.
الشيخ: لأن له غرضًا صحيحًا، وهو التيسير على المشتري الذي عَيَّنَه، واضح؟ فيكون هذا تَصَرَّف في مال غيره بغير إذنه، فينبني على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل.
قال له: اشْتَرِ لي سيارة نقدًا بخمسين ألف ريال، فاشترى له سيارة مؤجَّلَة بخمسين ألف ريال، أيصح هذا أو لا؟
طالب: يصح يا شيخ البيع، ولكن إذا كان في ضرر على الموكِّل ..
الشيخ: يصح ما لم يكن فيه ضرر، كيف يتصور الضرر منه؟
الطالب: بأن -مثلًا- إذا رجع عليه بالمال قال الموكِّل: فإني -مثلًا- رجل مسافر، ولا أستطيع -مثلًا- أن أحفظ المال حال السفر، وأخشى من قُطَّاع الطرق، إذا خاف على المال يعني.
الشيخ: صحيح، يعني يمكن أن يكون المؤجَّل خيرًا للموكِّل في مثل هذه الصورة، أو يقول: أنا رجل يدي ما تمسك، لو أعطيتني إياه الآن أخلصه بشهر.
***
[مدخل]
[باب الشركة]
الشركة لفظها بوزن عَرَفَة، ونَمِرَة، وحِكْمَة، إذا كان بوزن عَرَفَة نقول؟
طلبة: شَرَكَةَ.
الشيخ: شَرَكَة، بوزن نَمِرَة؟
طلبة: شَرِكَة.
الشيخ: شَرِكَة، بوزن حِكْمَة شِرْكَة.
تعريفها يقول المؤلف: (هي اجتماع في استحقاق أو تَصَرُّف)
(اجتماع في استحقاق) بمعنى أن يكون شيء بين شخصين فأكثر اشتركَا فيه باستحقاق، وهذه تسمى شركة الأملاك.