الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة:«انْسُكْ شَاةً»(١٠)، وأنه جعل البعير يشترك فيها سبعة أشخاص، كما قال جابر: نَحَرْنَا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (١١).
(وتجزئ عنها) أي: عن البعير (بقرة)، وهل يجزئ عن البعير سبع شياه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يجزئ، وظاهر كلام المؤلف حتى في جزاء الصيد، وفي هذا نظر؛ لأن الله تعالى أوجب في جزاء الصيد أيش؟ الْمِثْل؛ {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، وما أوجبه الله ورسوله فليس لنا أن نتعداه، فلو أراد أن يذبح عن النعامة بقرة، على ما يفيده كلام المؤلف الآن يجزئ، ولكنا نقول: هذا مخالف لظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن أن تذبح عن النعامة أيش؟
طالب: نعامة.
الشيخ: نعامة؟
طلبة: بدنة.
الشيخ: بدنة، هل يجزئ عن سَبْع عقائق بقرة أو بدنة؟
طالب: لا يا شيخ.
الشيخ: إنسان عنده سبع بنات لم يعق عنهن، فذبح عنهن بعيرًا، يجزئ أو لا؟
طالب: لا يجزئ.
الشيخ: لا يجزئ، لو ذبح بعيرًا عن واحدة، عقيقة واحدة، فقيل: إنها لا تجزئ؛ لأن هذا خلاف ما عَيَّنَه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل: إنها تجزئ؛ لأنها خير من الشاة.