للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: «انْسُكْ شَاةً» (١٠)، وأنه جعل البعير يشترك فيها سبعة أشخاص، كما قال جابر: نَحَرْنَا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (١١).

(وتجزئ عنها) أي: عن البعير (بقرة)، وهل يجزئ عن البعير سبع شياه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، يجزئ، وظاهر كلام المؤلف حتى في جزاء الصيد، وفي هذا نظر؛ لأن الله تعالى أوجب في جزاء الصيد أيش؟ الْمِثْل؛ {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، وما أوجبه الله ورسوله فليس لنا أن نتعداه، فلو أراد أن يذبح عن النعامة بقرة، على ما يفيده كلام المؤلف الآن يجزئ، ولكنا نقول: هذا مخالف لظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن أن تذبح عن النعامة أيش؟

طالب: نعامة.

الشيخ: نعامة؟

طلبة: بدنة.

الشيخ: بدنة، هل يجزئ عن سَبْع عقائق بقرة أو بدنة؟

طالب: لا يا شيخ.

الشيخ: إنسان عنده سبع بنات لم يعق عنهن، فذبح عنهن بعيرًا، يجزئ أو لا؟

طالب: لا يجزئ.

الشيخ: لا يجزئ، لو ذبح بعيرًا عن واحدة، عقيقة واحدة، فقيل: إنها لا تجزئ؛ لأن هذا خلاف ما عَيَّنَه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل: إنها تجزئ؛ لأنها خير من الشاة.

ثم قال المؤلف: (باب جزاء الصيد).

[باب جزاء الصيد]

في النَّعَامةِ بَدَنَةٌ وحِمارِ الوَحْشِ وبَقرتِه والإبلِ والثَّيْتَلِ والوَعْلِ بقرةٌ، والضَّبُعِ كَبْشٌ، والغزالةِ عَنْزٌ، والوَبْرِ والضَّبِّ جَدْيٌ، واليَرْبُوعِ جَفْرَةٌ، والأَرْنَبِ عَناقٌ والحمامةِ شاةٌ.

(باب: حكم صيد الحرم)

يَحْرُمُ صَيْدُه على الْمُحْرِمِ والحلالِ، وحُكْمُ صَيْدِه كصَيْدِ الْمُحْرِمِ، ويَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِه وحَشيشِه الأَخْضَرَيْنِ إلا الإِذْخَرَ، ويَحْرُمُ صَيدُ المدينةِ ولا جَزاءَ، ويُباحُ الحشيشُ للعَلَفِ وآلةِ الحرْثِ ونحوِه، وحَرَمُها ما بينَ عِيرٍ إلى ثَوْرٍ.

(باب: ذكر دخول مكة)

<<  <  ج: ص:  >  >>