للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن فيه شبهة، الشبهة أن كل مسلم له حق في بيت المال ولَّا لا؟

إذا كان غنيًّا ولم يتول مصلحة من مصالح المسلمين أيش حقه في بيت المال؟ الفقير له حق في بيت المال، الذي يتولى مصلحة من مصالح المسلمين، كالتعليم، والإمامة، والأذان، وما أشبه ذلك له حق، لكن إذا كان غنيًّا ولم يقم بمصلحة من مصالح المسلمين، ما حقه؟ يقول: قد يكون في يوم من الأيام من ذوي الحقوق فله شبهة.

ولكن قولوا لي: هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان الحر المسلم أن يسرق من بيت المال؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا، حرام عليه، خلافًا لمن قال: إن بيت المال حلال، اكذب على الدولة، اسرق الوظيفة، اعمل ما شئت، ما يخالف، هذا حرام؟ قال: لا، ما هو بحرام، أيش السبب؟ قال: هذا بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين أعظم من ملك واحد معين؛ السبب؟ لأن بيت مال المسلمين خيانة لكل مسلم.

أو مُسلِمٌ حُرٌّ من بيتِ المالِ، أو من غَنيمةٍ لم تُخَمَّسْ , أو فقيرٌ من غَلَّةِ وَقفٍ على الفُقراءِ , أو شخصٌ من مالٍ فيه شَرِكَةٌ له أو لأَحَدٍ مِمَّا لا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ لم يُقْطَعْ.

ولا يُقْطَعُ إلا بشهادةِ عَدْلَيْنِ، أو إقرارِ مَرَّتَيْنِ، ولا يَنْزِعُ عن إقرارِه حتى يُقْطَعَ، وأن يُطالِبَ المسروقُ منه بمالِه , وإذا وَجَبَ القطْعُ قُطِعَتْ يدُه اليمنى من مَفْصِلِ الكفِّ وحُسِمَتْ، ومَن سَرَقَ شيئًا من غيرِ حِرْزٍ ثمرًا كانَ أو كثرًا أو غيرَهما أُضْعِفَتْ عليه القِيمةُ ولا قَطْعَ.

(باب حد قُطَّاع الطريق)

وهم الذين يَعْرِضون للناسِ بالسلاحِ في الصَّحْراءِ أو البُنيانِ , فيَغْصِبونَهم المالَ مُجاهَرَةً لا سَرِقَةً،

كل مسلم يستحق من ذلك، فأنت الآن خنته، لكن سرقة أو خيانة رجل معين بإمكانك أن تتحلل منه في يوم من الأيام وتسلم.

مفهوم قول المؤلف: (مسلم حر من بيت المال) أنه لو سرق الكافر من بيت المال يُقطع ولّا لا؟

طلبة: يُقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>