طالب آخر: لأن المعاملات خلاف ذلك ( ... ) البيع، خلاف غيرها.
الشيخ: إي، معناه إذا كان خلاف غيرها يجوز الربا معه.
الطالب: الحربي أو غير الحربي لا تعامل إلا بوفق الشرع.
الشيخ: يعني: المعاملات يجب أن تكون على وفق الشريعة ولو كان مع الحربيين؛ لأنه لما جرى البيع بينك وبين هذا الحربي فقد أعطيته أمانًا، لاحظوا هذه المسألة، ما دمت عقدت عقدًا بينك وبين الحربي فقد أعطيته أمانًا، وإذا أعطيته أمانًا صار ماله معصومًا.
***
[باب بيع الأصول والثمار]
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(باب بيع الأصول والثمار).
أفرد المؤلف رحمه الله بيع الأصول والثمار ببابٍ مستقل لكثرة فروعه، وإلا فهو داخل في ضمن باب البيوع.
فالأصول جمع أصل، والثمار جمع ثمرة. فما هي الأصول؟
الأصول هي الأشياء الثابتة من العقار والأشجار والدور والأرض، وهذا هو مرادنا بقولنا: العقار، هذه هي الأصول: الشيء الثابت من أرضٍ أو دارٍ أو أشجار، والثمار ما ينتج من الأشجار، فالنخلة تعتبر أصلًا، وثمرها ثمر؛ لأنه نامٍ منها.
والمقصود بهذا الباب، ليس المقصود الكلام على شروط البيع؛ لأن شروط البيع قد سبقت، ولا على موانع البيع؛ لأن موانع البيع أيضًا سبقت، ولكن المقصود بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل.
(إذا باع دارًا) فقال: بعت عليك هذه الدار بكذا، فلا بد أن يكون الثمن معلومًا كما هو ظاهر، ولا بد أن تكون الدار ملكًا للبائع أو له ولاية عليها أو وكالة، لكن المهم إذا باع دارًا فما الذي يدخل في الدار؟
يقول:(يشمل الأرض)، إلى أين؟ إلى الأرض السابعة، ويشمل أيضًا الهواء؛ هواءها إلى أين؟ إلى السماء الدنيا، أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك ذلك؛ لأن السماء الدنيا سقف فليست ملكًا.