للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك أيضًا يشمل (بناءها)، (بناءها) أي: ما بُني فيها من الحُجَر والسور وما أشبه ذلك، ويشمل (سقفها)؛ لأنه تابِع لما بُني فيها، ويشمل أيضًا (الباب المنصوب)، الباب المنصوب يعني المركب، فإذا باع عليَّ دارًا ثم أراد أن يأخذ أبوابها، قلنا: لا؛ لأن الباب داخل في الدار، هذا إذا كان منصوبًا، إما مسمَّرًا إن كان مما يُنصب بالتسمير أو مبنيًّا عليه، المهم إذا كان منصوبًا، فإن لم يكن منصوبًا؛ بأن كان هذا الباب على فوهة الحجرة، يأخذه بيديه إذا أراد يدخل، وإذا دخل الحجرة وأراد يغلقه رده إلى مكانه، فالباب هنا منصوب أو غير منصوب؟ غير منصوب، هل يدخل في البيع؟ يقول المؤلف: إنه لا يدخل، فللبائع أن يأخذه؛ لأنه ليس منصوبًا؛ إذ لو أراد البائع أن يكون هذا تابعًا للدار لنَصَبَه، فهو كالخِرقة مثلًا إذا كانت الخرقة أيضًا غير مسمرة يأخذها البائع.

(والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين) السُّلَّم الذي يُصعد به إلى السَّقف إذا كان مسمَّرًا يدخل، فإن لم يكن مسمَّرًا فإنه لا يدخل، وكذلك الرف إن كان مسمَّرًا دخل وإلا فلا.

إذا كانت أيدي الرف مُسمَّرة والخشبة التي هي الرف موضوعة على هذه العضائد، فهل يدخل في البيع؟

نقول: أما العضائد فتدخل؛ لأنها مسمرة، وأما الخشب الموضوع فإنه لا يدخل؛ لأنه غير مُسمَّر.

ومثل ذلك الرَّحَى، البيت فيه رحى أسفلها يدخل في البيع؛ لأنه مبنيٌّ ثابِت، والرحى الفوقاني لا يدخل في البيع؛ لأنه يُنزع.

(والخابية المدفونة) الخابية مجمع الماء وشبهها، إذا كانت مدفونة دخلت، وإن كانت موضوعة على سطح الأرض فإنها لا تدخل كسائر الأواني.

وما ذكره المؤلف رحمه الله ليس له دلالة شرعية، وإنما له دلالة عُرفية، فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل، فلا يكون البيع شاملًا لها، لكن لو اختلف العُرف وصار الباب داخلًا في المبيع سواءٌ كان منصوبًا أو غير منصوب، فهل يدخل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>