للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل آخر أن سليمان: والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَركًا لِحَاجَتِهِ وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (٣)، وإذا كان لم يحنث معناه أن الاستثناء صحيح.

المهم أن الصواب أنه متى استثنى فإنه يصح الاستثناء، فلو سمع رجل شخصًا يقول: نسائي الأربع طوالق؛ فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، وله صاحب له إلى جنبه قال له: قل: إلا أُمَّ فلان أم عيالك امرأة طيبة حبيبة تحفظ السر وتعين المرء، قال: الله يذكرك بالخير، إلا فلانة، ما تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: على المذهب؟

الطلبة: لا يصح.

الشيخ: والصحيح أنه يصح.

يقال: الإنسان لو نواه من الأول، وأنه تَأَنَّى في الأمور، وبنى أموره على التروَّي لكان أحسن، لكن أحيانًا يُذَكَّر الإنسان فيذكر ( ... ).

***

[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

بابُ الطلاقِ في المَاضِي والمُسْتَقْبَل

إذا قال: أنتِ طالقٌ أمسِ أو قبلَ أن أنكِحَكِ، ولم ينوِ وقوعَه في الحالِ لم يقعْ، وإن أراد بطلاقٍ سبق منه أو من زيدٍ وأمكنَ قُبِلَ، فإن مات أو جُنَّ أو خرس قبل بيانِ مُرادِه لم تَطْلُقْ.

وإن قال: طالقٌ ثلاثًا قبلَ قدومِ زيدٍ بشهرٍ، فَقَدِمَ قبلَ مُضِيِّهِ لم تطلُقْ، وبعدَ شهرٍ وجُزءٍ تطلُقُ فيه يَقعُ، فإن خالعَها بعد اليمينِ بيومٍ وقدم بعد شهر ويومين صحَّ الخلع وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة.

وإن قال: طالقٌ قبل موتي، طَلقَتْ في الحالِ، وعكسُه معَه أو بعدَه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الطلاق في الماضي والمستقبل).

<<  <  ج: ص:  >  >>