للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لماذا؟

طالب: لأنه يداري عنها.

الشيخ: لأنه تدنيس لفراشه، الرجل ما يمكن أن يقول: إن زوجته تزني -والعياذ بالله- وهو مجرد اعتداء، فهو قريب من أنه صادق؛ لأنه ما يمكن يدنس فراشه بهذا الفعل القبيح؛ فلهذا شرع في حقه اللعان.

أما ما سأل عنه الأخ فهو هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدًا أو أنه أنكر عليه؟ تأملوها ونحن نجيب ( ... ) إن شاء الله. ( ... )

[شروط صحة اللعان]

(أن يكون بين زوجين). (يشترط لصحته) أي: لصحة إجراء اللعان، (أن يكون بين زوجين) يعني: بين زوج وزوجته، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول، فإن كان بين أجنبيين فلا لعان، ففيه إما حد القذف على القاذف، وإما حد الزنا على المقذوف إذا ثبت ذلك، ولا لعانٌ. يُشترط أن يكون بين زوجين.

ويُشترط أيضًا أن يكون باللغة العربية، هذا الشرط الثاني: أن يكون باللغة العربية، ولكن إذا كان يحسن العربية، فلو كان رجلٌ يحسن لغتين -العربية وغيرها- وأراد أن يلاعن بغير العربية، قلنا: لا يصح، لا بد أن يكون باللغة العربية؛ لأنه يتضمن ألفاظًا نصَّ عليها الكتاب؛ القرآن، فلا بد أن يكون بتلك الألفاظ؛ ولهذا قال: (من عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها). لماذا، وهو لفظ ليس من الألفاظ المتعبَّد بها؟

نقول: هو لفظ ورد به النص، وهو الآن قادر عليه، فلا يخالفه إلى غيره، وقد تكون الترجمة لا تؤدي المعنى المطلوب على وجه التمام، وهذه ألفاظ خطيرة جدًّا؛ لأن فيها رفع حدٍّ وإثبات حدٍّ.

يقول: (وإن جهلها فبلغته)، أيش معنى (إن جهلها)؟ إن جهل العربية، (فبلغته) التي يعرف.

فإن كان يعرف لغتين غير العربية، فهل نقول: لا بد أن يكون بلغته؛ لأنها الأصل، أو نقول: لأنه لما تعذرت اللغة العربية يجوز بكل لغة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>