والأصل أن من قذف شخصًا بالزنا أن يقال له: أقم البينة، وإلا جلدناك ثمانين جلدة؛ لأن الأعراض محترمة، فإذا قال شخص لآخر: أنت زانٍ، أو يا زانٍ، أو ما أشبه ذلك، قلنا: أقم البينة وإلا ثمانون جلدة في ظهرك، قال: أنا شايفه بعيني يزني، ويش نقول؟ نقول: إن لم تأتِ بالشهداء فأنت كاذب عند الله؛ ولهذا قال الله تعالى:{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}[النور: ١٣]، {عِنْدَ اللَّهِ}، ما قال: في حقيقة الأمر، لكن عند الله في حكمه وشرعه أنه كاذب، وإن كان صادقًا في نفس الواقع.
طيب، جاؤوا ثلاثة يشهدون على شخص بأنه زانٍ، ويش نقول؟ نقول: إما أن تأتوا بالبينة، وإلا حددناكم.
وعلى هذا فنقول: اللعان لماذا خرج عن هذا الأصل؟ وهو أن الرجل إذا قذف زوجته قلنا: لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن تُقِر هي، أو يقيم أربعة شهود، أو يلاعِن. اللي غير الزوج ويش نقول؟ نقول: إما أن يُقر المقذوف، وإما أن تأتي بأربعة شهود، أما الزوج فنزيد؛ فيُزَاد على ذلك أن يقال: أو تلاعن.
سعد بن عبادة لما نزلت الآية:{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}[النور: ١٣]، قال: يا رسول الله، أجده على امرأتي، وأذهب أجيب أربعة شهود! واللهِ لأضربنه بالسيف غير مصفَّح، ويش معنى (غير مصفَّح)؟ بحد السيف، ما هو بجنبه، بحده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:«أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ! وَاللَّهِ إِنِّي لَأَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى»(١)، فنزلت آيات اللعان.
طالب: هل ( ... ) الإقرار على كلام سعد بن معاذ؟
الشيخ: هذه مسألة نشوفها.
فنزلت الآيات، والحكمة في خروج الزوج عن القاعدة أن الزوج ما يمكن يقول هذا إلا وهو متأكد، ولَّا لا؟