للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تُقْبَلُ الشهادةُ على الشهادةِ إلا في حقٍّ يُقْبَلُ فيه كِتابُ القاضي إلى القاضي، ولا يُحْكَمُ بها إلا أن تَتَعَذَّرَ شَهادةُ الأَصْلِ بموتٍ أو مَرَضٍ أو غَيبةٍ مسافةَ قَصْرٍ، ولا يَجوزُ لشاهدِ الفرْعِ أن يَشهدَ إلا أن يَسْتَرْعِيَه شاهدُ الأصلِ , فيقولَ: اشْهَدْ على شَهادتِي بكذا. أو يَسمَعَه يُقِرُّ بها عندَ الحاكمِ أو يَعْزُوَها إلى سببٍ من قَرْضٍ أو بيعٍ أو نحوِه، وإذا رَجَعَ شُهودُ المالِ بعدَ الْحُكْمِ لم يُنْقَضْ ويَلْزَمُهم الضمانُ دُونَ مَن زَكَّاهُم، وإن حَكَمَ بشاهدٍ ويَمينٍ ثم رَجَعَ الشاهدُ غَرِمَ المالَ كُلَّه.

(بابُ اليمينِ في الدعاوَى)

لا يُسْتَحْلَفُ في العباداتِ ولا في حُدودِ اللهِ، ويُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ في كلِّ حقٍّ لآدَمِيٍّ إلا النكاحَ والطلاقَ والرَّجْعَةَ والإيلاءَ وأَصْلَ الرِّقِّ والولاءَ

الحيض نحتاج إلى الشهادة فيه عندما تدَّعي المرأة أن عدَّتَها انقضت في وقت قصير يَبْعُد أن تنقضي العدة بمثله، فهنا نحتاج إلى بينة تشهد بأن عدتها انقضت بالحيض.

(الولادة) مثلُها أيضًا، لا يطَّلِع على الولادة إلا النساء غالبًا؛ مثل أن تدعي المرأة أنها ولدت وأسقطت، والزوج يقول: لا، وتأتي بامرأة تشهد بأنها أَسْقَطَت ولدًا، فتُقْبَل شهادة امرأة واحدة.

(والرضاع) بأن تشهد امرأة على أن هذا الطفل رَضَع من فلانة خمس رضعات، فتُقْبَل شهادة المرأة الواحدة، حتى وإن كان على فِعْلِها؛ لو شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانًا فإنه تقبل شهادتها.

قال: (والاستهلال)، أيش الاستهلال؟ الاستهلال: صُراخ المولود، هذا الاستهلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>