للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا ادَّعت أن الولد استهلَّ وأنكَرَ غيرها، وأتت بامرأة تشهد بذلك قُبِلَت شهادتها؛ مثاله: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، ولزوجها أخ شقيق، فولدت هذه المرأة ذَكَرًا، إن استَهَلَّ حَجب الأخَّ الشقيق، وإن لم يستهلَّ فإن العصب أو التعصيب للأخ الشقيق، إذا استهل يكون للزوجة الثُمُن، وللمولود هذا الباقي ثم ترجع ترث منه؛ لأنها أمه، وإن لم يَسْتَهِل فللزوجة الربع والباقي للأخ الشقيق الذي هو عَمُّ الجنين، فأتت بامرأة تشهد بأن هذا الطفل لمَّا نزل من بطن أمه صرخ، فتُقْبَل الشهادة ويرث الطفل.

قال: (ونحوِه)؛ مثل عيوب النساء كالقَرَن، والعَفَل، والفَتَق، والاستحاضة، وغير ذلك مما لا يطَّلِع عليه إلا النساء.

يقول: (يُقبَلُ فيه شهادةُ امرأةٍ عَدْلٍ)، (يُقْبَل فيه) أي: في هذا الذي لا يطَّلِع عليه إلا النساء غالبًا (شهادةُ امرأةٍ عدل).

قوله: (عدل) لماذا لم يقل: (عدلة)؟ لأن (عَدْل) مصدر، والمصدر لا يُؤنث، قال ابن مالك:

وَنَعَتُوا بِمَصْدَرٍ كَثِيرًا

فَالْتَزَمُوا الِإفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَا

الجراحة أو الضَّرب أو العدوان في حفل العرس وليس فيه إلا النساء؟

كذلك لا يطلع عليه إلا النساء، فتُقْبَل فيه شهادةُ امرأة.

قال: (والرجل فيه كالمرأة)، معلوم إذا شَهِدَ به الرجل قُبِل من باب أولى؛ لأن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة، وإنما سومح بشهادة المرأة؛ لأن الغالب أن الرجال لا يطَّلعون على ذلك، فإذا قُدِّر أن رجلًا اطَّلع على هذا فإنه يُقْبَل.

ما هو الدليل لهذه المسألة؟

الدليل قصة المرأة التي شهدت أنها أرضعت المرأة وزوجها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها وقال: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ » (١).

ثم ذكر المؤلف ثلاث مسائل؛ واحدة يتبعض فيها الحكم بمقتضى الشهادة، والثانية يتبعض بمقتضى الإقرار والشهادة أيضًا، والثالثة لا يتبعض، فقال رحمه الله:

<<  <  ج: ص:  >  >>