للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن طَيَّبَ بَدَنَه أو ثوبَه أو ادَّهَنَ بِمُطَيِّبٍ أو شَمَّ طِيبًا أو تَبَخَّرَ بعُودٍ ونحوِه فَدَى، وإن قَتَلَ صيدًا مأْكُولًا بَرِّيًّا أَصْلًا ولو تَوَلَّدَ منه ومن غيرِه أو تَلِفَ في يدِه فعليه جَزَاؤُه، ولا يَحْرُمُ حيوانٌ آنِسِيٌّ، ولا صَيْدُ البحرِ، ولا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ ولا الصائلُ، ويَحْرُمُ عقْدُ نكاحٍ ولا يَصِحُّ ولا فِديةَ، وتَصِحُّ الرُّجعةُ، وإن جامَعَ الْمُحْرِمُ قبلَ التحَلُّلِ الأَوَّلِ فَسَدَ نُسُكُهما ويَمْضِيانِ فيه ويَقْضِيَانِه ثانيَ عامٍ، وتَحْرُمُ الْمُباشَرَةُ، فإن فَعَلَ فأَنْزَلَ لم يَفْسُدْ حَجُّه وعليه بَدَنَةٌ لكن يَحْرُمُ من الْحِلِّ لطوافِ الفَرْضِ، وإحرامُ المرأةِ كالرجُلِ إلا في اللِّباسِ وتَجْتَنِبُ الْبُرقُعَ والقُفَّازَيْنِ وتَغطيةَ وَجْهِها ويُباحُ لها التَّحَلِّي.

(بابُ الفِديةِ)

يُخَيَّرُ، بفديةِ حَلْقٍ وتقليمٍ أو تَغطيةِ رأسٍ وطِيبٍ - بينَ صِيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطعامِ سِتَّةِ مَساكينَ، لكلِّ مِسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نِصْفُ صاعِ تَمْرٍ أو شَعيرٍ أو ذَبْحُ شاةٍ،

إذا لبس الْمُحْرِم ما يحرُم عليه من اللباس فكلام المؤلف يدل على أنه؟ يفدي، حينئذ نقول: ما الدليل على الفدية؟ هو لا شك أنه حرام، لكن ما هو الدليل على الفدية، والفدية في هذا فدية أذى، يعني: إما ذَبْح شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكن نحتاج إلى؟

طلبة: دليل.

الشيخ: إلى دليل.

(وإن طَيَّبَ بدنه، أو ثوبه، أو ادَّهَن بمطيَّب، أو شَمّ طِيبًا، أو تبخَّر بعود ونحوه فدى)، هذا المحظور؟

طلبة: الخامس.

الشيخ: الخامس، وهو الطِّيب، الطِّيب بالنسبة للمُحْرِم نوعان: طِيب سبق الإحرامَ وبقيت آثارُه، وطِيبٌ كان بعد الإحرام، فالْمُحَرَّم؟

طلبة: الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>