الشيخ: طبعًا المستأجر يملك منافعها والْمُؤْجِر يملك أصلها، بحيث لو -مثلًا- تمت المدة ترجع للمُؤْجِر، ويقال: إن بعض الناس عندنا تَصَبَّر بيتًا خمس مئة سنة، فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما -وكان الشيخ هو القاضي- قال المستأجر -المتصبِّر-: يا شيخ ما تكفي، أنا قلت: ألف سنة، قال: تكفي يا ابن الحلال، قال: ما تكفي، باكر يُطَلِّعون عيالي بالشارع إذا تمت المدة، فقال له الشيخ: إذا طلَّعوا أولادك للشارع بعد خمس مئة سنة فأنا عندك، هاتهم عندي ( ... ).
طالب: بارك الله فيكم، إذا أردنا أن نبني مبنى على هذه الأرض، يجوز لنا؟
الشيخ: الخَراجية؟ إي نعم.
الطالب: يجوز نبني مبنى ويأخذ هو منه الخَراج.
الشيخ: إي نعم، الخَراج على صاحب البيت.
الطالب: لا، هو منزل للسكن.
الشيخ: ما يخالف.
الطالب:( ... ).
الشيخ: يأخذ.
طالب: شيخ، الخراج هل هو مختص بالأرض البيضاء أو المعمورة؟
الشيخ: الظاهر من كلام المؤلف مطلق، الأرض إذا غنموها ..
وما تَرَكُوه فَزَعًا وخُمُسُ خُمُسِ الغَنيمةِ ففَيْءٌ يُصْرَفُ في مَصالِحِ المسلمينَ.
(بَابُ عَقْدِ الذِّمة وأحكامها)
لا يُعْقَدُ لغيرِ الْمَجوسِ وأهلِ الكتابينِ ومَن تَبِعَهم، ولا يَعْقِدُها إلا إمامٌ أو نائبُه، ولا جِزْيَةَ على صَبِيٍّ ولا امرأةٍ ولا عَبْدٍ ولا فقيرٍ يَعْجِزُ عنها، ومَن صارَ أَهْلًا لها أُخِذَتْ منه في آخِرِ الْحَوْلِ، ومَتَى بَذَلُوا الواجِبَ عليهم وَجَبَ قَبولُه وحَرُمَ قِتَالُهم , ويُمْتَهَنُون عندَ أَخْذِها ويُطالُ وُقوفُهم وتُجَرُّ أَيْدِيهِم.