للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: لا.

الشيخ: إذن هذه، بس نقول الآن: حضروا الريال ولَّا حضروا الكتاب؛ فالشرط هنا ليس شرطًا للتصوير، الصورة حاصلة بدون هذا، لكن شرط للصحة؛ لأنه إذا تفرق قبل قبض أحد العوضين بطل البيع.

طالب: بيع جلد الميتة بعد الدبغ ما يصح؟

الشيخ: بيجينا -إن شاء الله- يجينا من الشروط.

الطالب: في الدرس الماضي.

الشيخ: استطرادًا، على سبيل التمثيل، ما هو على سبيل الشرط والبسط.

طالب: ( ... ) الإيجاب أو القبول يصح قبل ( ... ).

الشيخ: متراخٍ، هذا إذا صار بعده.

الطالب: إذا صار بعده لكن يكون في المجلس ( ... ) القبول يا شيخ، هذا فيه إشكال ( ... ).

الشيخ: إي، ما هو لما الإيجاب، بعت عليك هذا فقلت: قبلت، هذا العقد الآن، هذا العقد، القبول صار بالعقد، مع العقد مباشرة، بعتك هذا الشيء بعشرة، سكتَّ أنت، ثم قلت: قبلت، يقول: حالة المجلس كحال العقد، هو الآن غير متصل بالإيجاب، لو اتصل لكان العقد واحد، متصل بعضه البعض.

طالب: ما فهمت.

الشيخ: كيف ما فهمت، يعني: إذا قلت: بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت: قَبِلْت، هذا عقد ولَّا لا؟

بعتك هذا الكتاب بعشرة وسكتَّ، الآن ما صار عقد، فإذا قلت أنت بعد مدة: قبلت. فأنت الآن يقال: إنك قبلت لا حال العقد الذي هو الإيجاب ولكنك قبلت في حال المجلس، يقول: فحال المجلس كحال العقد.

***

[باب شروط البيع]

طالب: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله في كتاب البيع: فإن تشاغلا بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية، ويُشْتَرط التراضي منهما، فلا يَصِحُّ من مُكْرَهٍ بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصحُّ تصرفُّ صبيٍّ وسفيه بغير إذن وليٍّ، وأن تكون العينُ مباحةَ النفع من غير حاجة كالبغل والحِمار ودود القز وبِزْرِه والفيلِ وسِباعِ البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسِّرْجين النجس والأدهان النجسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>