للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الديات]

[مدخل]

أولًا: الديات جمع دِية، وهي المال المدفوع لمجني عليه أو وليه.

طالب: اللي يقتاد ليس المجني عليه ( ... ) الحاكم؟

الشيخ: لا، الذي يتولى القصاص في النفس من له الحق، وفي الطرف قال الفقهاء: لا يتولاه إلا الحاكم؛ لأنه إذا تولاه المجني عليه لا يُؤمن أن يحيف، ولَّا لا؟ يمكن يقول له: اقطع من الكف ( ... ) يجيب السكين من ورا، هو ما يُؤمن؛ لأنه موغر على هذا الجاني، أما في النفس فهو مهما كان الموت هو الغاية، فهم يقولون: في النفس: يُستوفى من أولياء المقتول، اللي يستوفيه أولياء المقتول، أما في الطرف فإن الذي يتولاه الحاكم.

والمسألة -إن شاء الله- فيها نظر؛ لأن حقيقة أن استيفاء الحاكم لا يُذهب ما في قلب المجني عليه، ما يشفي صدره إلا إذا فعل هو. طيب فيه مسألة نبحث فيها الآن، وهي هل يجوز أن نبنج الجاني عندما نريد أن نقتص ولَّا ما يجوز؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: إي، ما يجوز.

طالب: إذا رضي؟

الشيخ: إلا إذا رضي لا بأس؛ لأنه إذا رضي من له الحق فلا حرج، لكن لو قال: لا، أنا ما بدكم تبنجونه؛ لأنه إذا بنجناه ما ( ... ) الألم، فإنه ما يريد أن يبنج.

أولًا: الدية ويش قلنا؟ الديات جمع دية؛ وهي المال المدفوع إلى مجني عليه، أو وليه بسبب الجناية، إلى مجني عليه إن كان حيًّا أو إلى وليه إذا كان مات.

طالب: بالنسبة لتخدير ( ... )، هل الغاية هي القطع ولَّا الغاية هي الألم؟

الشيخ: الغاية أن يُقتص منه.

الطالب: ( ... ) الألم بإمكانهم يحصل له بطريقة أخرى بغير قطع؟

الشيخ: كيف؟ أن يُقتص منه، هو فعل بالمجني عليه أمرين؛ قطع العضو وآلمه، إحنا نقطعه ونؤلمه.

تلزم الدية كل من أتلف إنسانًا بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما، هذا ضابط عام، كل من أتلف إنسانًا وطبعًا معصومًا؛ لأن غير المعصوم هدر، كل من أتلف إنسانًا -ولو قيدته لكان أحسن علشان ما يغم عليكم- كل من أتلف إنسانًا معصومًا بمباشرة أو سبب غير مأذون فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>