الشيخ: يصح، لو كان ابن عم يبغي يتزوج بنت عمه، وليس لها أحد أقرب منه، يجوز، لكن كيف يقول عند العقد؟ هل يقول: زَوَّجْتُ نفسي بنت عمي؟ ويجيب شهودًا ويقول: أشهدكم أني زَوَّجت نفسي بنت عمي ولَّا يكفي دون ذلك؟
هذه المسألة لا شك أنها تكفي، يعني لو قال جاب اثنين يشهدون، وقال: أشهدكم أني زَوَّجْت نفسي بنت عمي، صح، ويجوز أن يقول: أشهدكم أني تَزَوَّجْتُها، إذا صارت حاضرة وشهدوا على رضاها.
ونظير هذا السيد يقول لأمته: أعتقتك وجعلتُ عتقك صداقك، ما فيه إيجاب ولا قبول، هذا يكفي عن الإيجاب والقبول.
وهل يصح أن يتولى طرفي العقد، إنسان يريد أن يتولى طرفي العقد؟
طالب: بالوكالة؟
الشيخ: إي بالوكالة أو بالولاية.
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يصح، يصح -مثلًا- يقول واحد: وَكَّلْتُك تَزَوَّجْ لي بنت فلان، ويقول أبو المرأة لهذا الذي وَكَّلَه الزوج: وَكَّلْتُك تعقد النكاح لبنتي على فلان، يجوز، فيتولى هذا طرفي العقد.
(فصلٌ)
(الرابعُ) الشهادةُ، فلا يَصِحُّ إلا بشَاهِدَيْنِ عَدلينِ ذَكَرَين مُكَلَّفَين سَمِيعَيْنِ ناطِقَيْن وليست الكَفاءةُ وهي دِينٌ ومَنْصِبٌ - وهو النَّسَبُ والْحُرِّيَّةُ - شَرْطًا في صِحَّتِه، فلو زَوَّجَ الأبُ عَفيفةً بفاجِرٍ أو عَربيَّةً بعَجَمِيٍّ فلِمَنْ لم يَرْضَ من المرأةِ أو الأولياءِ الفَسْخُ.
(بابُ الْمُحَرَّمَاتِ في النِّكاحِ)
تَحْرُمُ أبدًا الأمُّ وكلُّ جَدَّةٍ وإن عَلَتْ، والبنتُ وبنتُ الابنِ وبنتاهما من حَلالٍ وحرامٍ وإن سَفَلْنَ، وكلُّ أختٍ وبنتُها وبنتُ بنتِها، وبنتُ كلِّ أخٍ وبنتُها وبنتُ ابنِه وبنتُها وإن سَفَلَتْ، وكلُّ عَمَّةٍ وخالةٍ وإن عَلَتَا، والْمُلاعَنَةُ على الْمُلَاعِنِ،
فيكون هنا قد تولى طرفي العقد، أما بالولاية فيمكن هذا فيما سبق، لو زوَّج الأب ابنه الصغير، وله بنت أخ هو وليها، فهنا يتولى طرفي العقد بالولاية.