للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، لا بد، أتريد أصرح من هذا؛ {حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}؟ [النور: ٣]، وفي قوله: {عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} حث وإغراء على تجنب هذا الأمر، ولكن وَجِّهوا لي الآية: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: ٣]، والزانية مسلمة ولا يجوز أن يتزوج المشركة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، ما شاء الله أربعة.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا.

طالب: ولا كتابية؟

الشيخ: لا، الكتابية ما تُسمى مشركة {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} [البينة: ٦] جعلهم صنفين.

الطالب: لو شابهها في الفعل، في الزنا؛ يعني شعار المشركين.

الشيخ: وجه شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية توجيهًا أحسن مما وجهها به كثير من العلماء، قال: إن الزاني إذا نكح امرأة فالنكاح حرام بنص القرآن؛ {حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٣] فإذا تزوجها فإما يكون ملتزمًا بحكم الله في هذا ولكنه تجرأ على الفعل فيكون؟

طالب: زانيًا.

الشيخ: زانيًا، أو غير راض بهذا الحكم ويقول: أنا أرى حِلَّ ذلك، فيكون؟

طالب: مشركًا.

الشيخ: مشركًا؛ لأنه أحل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله شرك، ولا شك أن هذا هو معنى الآية الذي لا يكاد أن تحتمل سواه.

***

[باب المحرمات في النكاح]

طالب: والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[باب المحرمات في النكاح]

تحرم أبدًا الأم وكل جدة وإن عَلَت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن، وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها، وبنت كل أخ وبنتها، وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا, والملاعَنَةُ على الملاعِن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم العقد زوجة أبيه وكلِّ جَدٍّ وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>