الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف: (باب المحرمات في النكاح) المحرمات اللاتي حرمهن الله ورسوله، ومعلوم أن التحليل والتحريم لله ورسوله، وأنه لا أحد يملك أن يحلل أو يحرم بل المحلل والمحرم هو الله ورسوله والأصل عدم التحريم؛ لقول الله تعالى حين ذَكَر المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤]، وفي قراءة {وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}، فالأصل عدم التحريم فإذا شككنا في رضاع امرأة هل رضعت خمس رضعات أو أقل؟
قلنا: الأصل أيش؟ عدم التحريم حتى يتبين.
واعلم أن المحرمات أربعة أنواع: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالمصاهرة، محرمات بالملاعنة، هذه الأربعة أنواع كلها محرمة على التأبيد يعني أبدًا.
المحرمات بالنسَب نعُدها كما عَدَّها الله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]، والمراد بأمهاتكم الأم وإن عَلَت سواء كانت أُمًّا لأبيك أو أُمًّا لأمك.
الثاني: {بَنَاتُكُمْ}، والمراد بالبنات الأنثى من أولادك، وأولاد أولادك، وأولاد أولاد أولادك، وإن نزلوا.
{وَأَخَوَاتُكُمْ} ويشمل الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
{وَعَمَّاتُكُمْ} ويشمل العمة الشقيقة، والعمة لأب، والعمة لأم، والعمة هي أخت الأب.
{وَخَالَاتُكُمْ} ويشمل الشقيقة، والتي لأب، والتي لأم، والخالات هن أخت الأم.
{وَبَنَاتُ الْأَخِ} يشمل بنات الأخ من أب، أو أم، أو الشقيق.
{وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} يشمل الشقيقة، والتي لأب، والتي لأم.
وإذا تأملت هؤلاء السبع وَجَدْتَ أنهن ينحصرن في الآتي:
أولًا: يَحْرُم على الإنسان جميع إناث أصوله، الأُصُول مَنْ؟ الأمهات، والجدات، وأمهات الجدات، وجدات الجدات إلى ما لا نهاية له.