الشيخ: إي نعم، تحيَّة المسجد؛ إذا دخلَ المسجد وصلَّى الراتبةَ أجزأتْ عن تحيَّة المسجدِ، أو صلَّى الفريضةَ أجزأتْ عن تحيَّة المسجد. واللِّي قدْ أيْسَرَ اللهُ عليه ينبغي أنْ يذبح ثنتينِ، والحمد لله.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، مَنْ أدرك، طلوعَ الفجرِ ثم جُنَّ، ولم يُفِقْ إلَّا بعدَ المغرب، هو أدركَ الآنَ جُزءًا من النهار؟
الشيخ: يعني بعد أنْ طَلَعَ الفجرُ، يَصِحُّ صومُهُ.
ويَجِبُ تَعيينُ النِّيَّةِ من الليلِ لصومِ كلِّ يومٍ واجبٍ، لا نِيَّةِ الفَرْضِيَّةِ، ويَصِحُّ النفْلُ بنِيَّةٍ من النهارِ قبلَ الزوالِ وبعدَه، ولو نَوَى إن كان غدًا من رمضانَ فهو فَرْضِي لم يَجْزِهِ، ومَن نَوَى الإفطارَ أَفْطَرَ.
[باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
مَن أَكَلَ أو شَرِبَ أو اسْتَعَطَ أو احْتَقَنَ أو اكْتَحَلَ بما يَصِلُ إلى حَلْقِه، أو أَدْخَلَ إلى جَوْفِه شيئًا من أيِّ مَوْضِعٍ كان غيرَ إِحْلِيلِه، أو اسْتَقَاءَ أو اسْتَمْنَى أو باشَرَ فأَمْنَى أو أَمْذَى أو كَرَّرَ النظَرَ فأَنْزَلَ.
طالب: الراجح في مسألة الإطعام على المذهب؟
الشيخ: على أيش؟
طالب: الراجح في مسألة الإطعام على مَن؟
الشيخ: الحامل والمرضع؟
الطالب: إي، على ( ... ) الوليد.
الشيخ: الراجح أنه لا إطعام أصلًا.
طالب: حجة شيخ الإسلام يا شيخ إذا تعلق بهدي أنه يجزئ عن العقيقة.
الشيخ: إي نعم، والله في نفسي منه شيء، ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد -عيد الأضحى- فإن الشاة تجزئ عن الأضحية وعن العقيقة، لكن في نفسي من هذا شيء؛ لأن كل عبادة مستقلة، لكن هو -رحمه الله- قاسها على تحية المسجد.
الطالب: من جنس واحد.
الشيخ: إي نعم، تحية المسجد، إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد، أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد، واللي قد أيسر الله عليه ينبغي أن يذبح ثنتين والحمد لله.