للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا أقول: إن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لهذه الصورة؛ إذا أقرض أحدًا شيئًا وأخذ منه ورقة وثيقة أن يبادر إذا أوفاه بتمزيق الوثيقة، أو تسليمها له؛ لأنه ربما يقول: أنا إن شاء الله الوثيقة أمزقها بعد، أو أحرقها بعد، ثم ينسى، ينسى أن يمزق في الوقت الحاضر، ثم تطول المدة وينسى أنه أوفاه، وحينئذ يظلمه إذا استوفى منه مرة أخرى. وكل الأمور التي تقصدها ينبغي أن تبادر إليها.

ونحن ذكرنا مرة لكم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما يؤيد ذلك؛ منها أنه لما أوتي بالصبي فبال في حجره لم يقل عليه الصلاة السلام: أغسل ثوبي إذا أردت أن أصلي، ولكنه أمر بماء فورًا فأتبعه إياه (٣)، وهذا يدل على أن الأمور لا ينبغي للإنسان أن يؤخر فيها؛ لأن الإنسان بشر ينسى أو يجهل أو ما أشبه ذلك. عرفت الآن الجواب؟

صار القاضي الآن له أن يحكم بوجوب الوفاء على المقترض، لكن له أيضًا أن يُحَلِّف المدعي الذي هو المقرِض على أنه لم يوفه؛ لأنه إذا حلف في هذه الصورة وهو صادق لم يضره؛ فإن قال: إن كان قد أوفاني فقد نسيت. قلنا: احلف أنك لا تعلم أنه أوفاك. ويكفي.

***

[باب الموصى له]

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:

[باب الموصى له]

تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو معين لا يصح له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها.

وإذا أوصى من لا حج عليه أن يُحَج عنه بألف صُرِف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد.

الشيخ: (مؤونة) بالرفع؛ لأنها نائب فاعل.

طالب: صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد، ولا تصح لملك وبهيمة وميت؛ فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردَّا فله التسع.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (باب الموصى له) قبل أن نبدأ بهذا الباب نناقش ما سبق.

وابتداء المناقشة من: (إن قدم زيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>