للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن بقينا: إذا أُكرِه الإنسان على شيء ولم يتأول وفعله لداعي الإكراه، ينفذ ولَّا لا؟ ما ينفذ، لو أُكرِه على أن يطلق زوجته وقال: زوجتي طالق، يريد طالقًا من وثاق، ما تطلق. قال: زوجتي طالق، ويريد دفع الإكراه دون طلاقها، ما تطلق أيضًا.

قال: زوجتي طالق يريد طلاقها، لكن لأنه أُكرِه على ذلك، فقد سبق أن المذهب أنها تطلق، وأن الصحيح أنها لا تطلق؛ لأن العامي ما يفرق بين دفع الإكراه وبين الطلاق الْمُلجأ إليه، وفي الواقع أن هذا طلاق مُلْجأ إليه فلا يقع.

يقول: (أو حلف: ما زيدٌ ها هنا؛ ونوى غير مكانه)

إذا حلف قال: والله ما زيد ها هنا، وهو عنده، لكن نوى غير مكانه، فلا حرج، التأويل صحيح ولَّا لا؟ التأويل صحيح.

يقول: (أو حلف على امرأته لا سرقتِ مني شيئًا فخانته في وديعة، ولم ينوها لم يحنث في الكل).

حلف على امرأته قال: احلفي أنك ما سرقت شيئًا، لا تسرقين مني شيئًا. وقالت: والله ما أسرق منك شيئًا. فخانته في وديعة سبقت أو لحقت، كله واحد، فإن الخيانة لا تُعَد سرقة، وإن كانت ظالمة في هذه الخيانة فلا تُعَدُّ سرقة.

(بابُ الشكِّ في الطلاقِ)

مَن شَكَّ في طَلاقٍ أو شَرْطِه لم يَلْزَمْه، وإن شَكَّ في عَدَدِه فطَلْقَةٌ، وتُبَاحُ له، فإذا قالَ لامرأتَيْه: إحداكما طالِقٌ. طَلُقَتِ الْمَنْوِيَّةُ وإلا مَن قُرِعَت، كمَن طَلَّقَ إحداهما، بائنًا ونسِيَها، وإن تَبَيَّنَ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ غيرُ التي قُرِعَتْ رُدَّتْ إليه ما لم تَتَزَوَّجْ أو تَكُن القُرعةُ بحاكِمٍ.

وإن قالَ: إن كان هذا الطائرُ غُرابًا ففُلانةُ طالقٌ، وإن كان حمامًا ففُلانةُ. وجَهِلَ لم تُطَلَّقَا، وإن قالَ لزوجتِه وأَجنبِيَّةٍ اسْمُها هندُ: إحداكما أو هندُ طالِقٌ. طَلُقَت امرأتُه, وإن قالَ: أردْتُ الأجنبِيَّةَ. لم يُقْبَلْ حُكْمًا إلا بقَرينةٍ، وإن قالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زوجتَه: أنتِ طالقٌ. طَلُقَت الزوجةُ وكذا عَكْسُها.

(بابُ الرَّجْعَةِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>