للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَن طَلَّقَ بلا عِوَضٍ زَوجةً مَدخولاً بها أو مَخْلُوًّا بها دُونَ ما لَه من العَددِ فله رَجْعَتُها في عِدَّتِها ولو كَرِهَتْ بلفظِ: " راجعْتُ امرأتِي " ونحوِه لا " نَكَحْتُها ونحوِه, ويُسَنُّ الإشهادُ، وهي زوجةٌ لها وعليها حُكْمُ الزوجاتِ، لكن لا قَسْمَ لها وتَحْصُلُ الرَّجعةُ أيضًا بوَطْئِها، ولا تَصِحُّ مُعَلَّقَةً بشرطٍ، فإذا طَهُرَتْ من الحيضةِ الثالثةِ ولم تَغْتَسِلْ فله رَجْعَتُها،

تُقطع يدُه، كما سيأتي إن شاء الله بعد.

طالب: حديث: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» (١) ( ... )؟

الشيخ: المظلوم؟

الطالب: إي نعم، أن يتأول أمام الظالم، كيف ( ... )؟

الشيخ: إي، هذا قصدك في الخصومة، الحديث ما هو ( ... )، في باب الخصومة إذا حلفت لخصمك الذي يطلبك، وعرفت أن تؤول فإن اليمين على ما ينوي هو، ما هو بعلى ما تنوي أنت، وهذا معناه حكمه عند الله، وأما في الظاهر فالحاكم ما له أن يحكم إلا بما ظهر له.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما ذكره هنا.

طالب: فيه دليل على أن التأويل بالحلف ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، فيه مستند، قصة أيوب؛ لأن فيه شيئًا من التأويل: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: ٤٤]، هو حلف أنه يضرب امرأته مئة سوط، والضغث اللي فيه مئة شمراخ ما يعد مئة سوط، لكن لفظه محتمل له، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢)، وكذلك حديث ركانة لو صح: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً»؟ فقال: والله ما أردتُ إلا واحدة (٣). المهم أن الأدلة كثيرة.

طالب: وقصة إبراهيم مع الظالِم ما تدخل؟

الشيخ: وكذلك قصة إبراهيم مع الظالم فإن فيها تأويلًا.

[باب الشك في الطلاق]

<<  <  ج: ص:  >  >>