للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، الأحسن هو هذا، أن الإنسان يحدث بأحاديث ثم يسوق الحديث، هذا لأنه لو يبادره فيقول: أوص يا فلان فإن الموت قاب قوسين أو أدنى لزاده مرضًا إلى مرضه، فلا ينبغي له أن يدخل عليه الفزع.

إذا نزل بالمريض يعني نزل الملك لقبض روحه فإن المؤلف ذكر أشياء تستحب، اذكر لنا واحدًا منها؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا واحد، بلّ حلقه بماء أو شراب، كيف يبل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: بأن ينقط فيه، نعم، أو يدخل مثلًا عودًا مبلولًا.

طالب: ما ( ... ).

الشيخ: يعني ليس هذا إي طيب هذه واحدة.

***

[غسل الميت وتكفينه]

الشيخ: سم الله.

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:

فصل

غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله: وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، وأنثى: وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يُمِّمَتْ، كخنثى مشكل.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

يقول المؤلف رحمه الله: (غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية) هذه أربع مسائل.

ودليل ذلك في الغسل والتكفين قول النبي صلّى الله عليه وسلّم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (١٨)، اغسلوه، والأمر في الأصل للوجوب، ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت، إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين، فإذا قام به بعضهم كفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>