طالب: لا، الذي نعرفه.
الشيخ: الذي نعرفه، وما أكثر الذي نعرفه؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا القول.
طالب: الراجح.
الشيخ: هو الراجح، هذا القول هو الراجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم على المسلم.
ما الذي ينبغي لمن عاد المريض أن يفعل عنده؟
طالب: التلقين، والتوبة، والوصية.
الشيخ: التلقين، والتوبة، والوصية. هل الأفضل أن يخفف العيادة أو أن يتأخر؟
طالب: حسب حال المريض، حسب تقدير المصلحة، إذا كان يأنس من يزوره ويأنس من يحدثه فالأحسن أن يحادثه ويخفف عنه ( ... ) وإذا كان حاله لا تسمح ذلك فالأفضل أن يخفف ( ... ).
الشيخ: أحسنت، صح. هل يسن لمن عاد المريض أن يقرأ عليه؟
طالب: نعم يا شيخ يسن أن يقرأ عليه رقية ( ... ).
الشيخ: نعم، لا سيما إذا كان المريض يتشوف لذلك فإنه يسن أن يقرأ عليه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: تبع القراءة.
المؤلف يقول: تذكيره الوصية، ماذا يريد بالوصية؟ أن يذكره الوصية بأيش؟
طالب: ( ... ) عليه من حقوق.
الشيخ: إي، ما عليه من حقوق وما يريد أن يوصي به من تطوع، ولّا بس الوصية الواجبة؟
طالب: ( ... ) الوصية الواجبة.
الشيخ: هل يريد المؤلف أن يذكره الوصية الواجبة، وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة أو الوصية ولو مستحبة؟
طالب: الاثنين.
الشيخ: كلاهما يذكره، هذا وهذا.
طالب: الوصية الواجبة.
الشيخ: هو بيذكره بيقول: إن كان يا فلان لك وصية في الحقوق أو غيرها فأوص.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل يقول: أوص، أو يقول: قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ» (١٧)، أيهما أحسن؟
طالب: الثاني، حتى لا يفزع المريض ويظن على شفا الموت.