للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لا، الذي نعرفه.

الشيخ: الذي نعرفه، وما أكثر الذي نعرفه؟

طالب: فرض كفاية.

الشيخ: القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا القول.

طالب: الراجح.

الشيخ: هو الراجح، هذا القول هو الراجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم على المسلم.

ما الذي ينبغي لمن عاد المريض أن يفعل عنده؟

طالب: التلقين، والتوبة، والوصية.

الشيخ: التلقين، والتوبة، والوصية. هل الأفضل أن يخفف العيادة أو أن يتأخر؟

طالب: حسب حال المريض، حسب تقدير المصلحة، إذا كان يأنس من يزوره ويأنس من يحدثه فالأحسن أن يحادثه ويخفف عنه ( ... ) وإذا كان حاله لا تسمح ذلك فالأفضل أن يخفف ( ... ).

الشيخ: أحسنت، صح. هل يسن لمن عاد المريض أن يقرأ عليه؟

طالب: نعم يا شيخ يسن أن يقرأ عليه رقية ( ... ).

الشيخ: نعم، لا سيما إذا كان المريض يتشوف لذلك فإنه يسن أن يقرأ عليه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: تبع القراءة.

المؤلف يقول: تذكيره الوصية، ماذا يريد بالوصية؟ أن يذكره الوصية بأيش؟

طالب: ( ... ) عليه من حقوق.

الشيخ: إي، ما عليه من حقوق وما يريد أن يوصي به من تطوع، ولّا بس الوصية الواجبة؟

طالب: ( ... ) الوصية الواجبة.

الشيخ: هل يريد المؤلف أن يذكره الوصية الواجبة، وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة أو الوصية ولو مستحبة؟

طالب: الاثنين.

الشيخ: كلاهما يذكره، هذا وهذا.

طالب: الوصية الواجبة.

الشيخ: هو بيذكره بيقول: إن كان يا فلان لك وصية في الحقوق أو غيرها فأوص.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هل يقول: أوص، أو يقول: قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ» (١٧)، أيهما أحسن؟

طالب: الثاني، حتى لا يفزع المريض ويظن على شفا الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>