للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراث الجد في هذه المسألة الثلث، الآن ذهب الجد، قدِّر كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب، كيف يرثونه؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الميراث للأخ الشقيق. والأخوان لأب يسقطان خلاص، إذن صار في هذه المسألة للأخ الشقيق اثنان، وللجد واحد.

قال: (وأنثاهم تمام فرضها) يعني وتأخذ أنثاهم؛ أي أنثى الإخوة الأشقاء تمام فرضها، وما بقي فلولد الأب، وإذا كانتا أختين شقيقتين أخذتا تمام الفرض، وما بقي فلوالد الأبوين، ولا يمكن مع أختين شقيقتين أن يبقى للإخوة لأب شيء؛ لأنهما سيرثانِ الثلثين والثلث أخذه الجد ولا يبقى شيء لكن يتصور هذا في الواحدة، مثاله: هلك هالك عن جد، وأخوين من أب، وأخت شقيقة، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟

طالب: الثلث.

الشيخ: الثلث، أخذ الثلث وراح، باقٍ عندنا اثنان، ما ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف، لها من الاثنين واحد ونصف؛ يعني نصف الثلاثة، ويش يبقى؟

طالب: النصف.

الشيخ: يبقى إي نعم، نصف، أي سدس المال، هذا يكون للإخوة لأب، وهذا معنى قوله: (وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب).

فإن كان زوج، وأختان شقيقتان، وأخوان من أب فهنا ميراث الجد الثلث ..

(بابُ أصولِ المسائلِ)

(الفروضُ) سِتَّةٌ: نصفٌ ورُبُعٌ وثُمُنٌ وثُلُثانِ وثُلُثٌ وسُدُسٌ ,

و(الأصولُ) سبعةٌ: فنِصفانِ أو نِصفٌ وما بَقِيَ من اثنينِ، وثُلُثان أو ثُلُثٌ وما بَقِيَ أو هما من ثلاثةٍ، ورُبُعٌ أو ثُمُنٌ وما بَقِيَ أو مع النصفِ من أربعةٍ ومن ثمانيةٍ، فهذه أربعةٌ لا تَعولُ، والنصفُ مع الثلثينِ أو الثلُثِ أو السُّدُسِ أو هو ما بَقِيَ من سِتَّةٍ وتَعولُ إلى عشرةٍ شَفْعًا ووَتْرًا، والربُعُ مع الثلثينِ أو الثلُثِ أو السدُسِ من اثْنَي عشرَ وتَعولُ إلى سبعةَ عشرَ وِترًا، والثمُنُ مع سُدُسٍ أو ثلثينِ من أربعةٍ وعشرين , وتَعولُ إلى سبعةٍ وعشرين، وإن بَقِيَ بعدَ الفُروضِ شيءٌ , ولا عَصَبَةَ , رُدَّ على كلِّ فرضٍ بقَدْرِه غيرَ الزوجينِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>