للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بابُ التصحيحِ والْمُناسَخاتِ وقِسمةِ التَّرِكَاتِ)

إذا انْكَسَرَ سَهْمُ فريقٍ عليهم ضَرَبْتَ عددَهم إن بايَنَ سهامَهم أو وَفْقَه إن وافَقَه بجزءٍ كثُلُثٍ ونحوِه في أَصْلِ المسألةِ وعولِها إن عالتْ فما بَلَغَ صَحَّتْ منه ويَصيرُ للواحدِ ما كان لجماعتِه أو وَفْقُه.

(فصلٌ)

إذا ماتَ شخصٌ ولم تُقْسَمْ تَرِكَتُه حتى ماتَ بعضُ وَرَثَتِه فإن وَرِثُوه كالأوَّلِ كإخوةٍ فاقْسِمْها على مَن بَقِيَ وإن كان وَرَثَةُ كلِّ مَيِّتٍ لا يَرِثُون غيرَه كإخوةٍ لهم بنونَ فصَحِّح الأُولى واقْسِمْ سهمَ كلِّ مَيِّتٍ على مسألتِه وصَحِّحِ الْمُنْكَسِرَ كما سَبَقَ،

مثاله: هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟

طالب: الثلث.

الشيخ: الثلث، أخذ الثلث وراح، بقي عندنا اثنان، ما ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف، لها من الاثنين واحد ونصف؛ يعني نصف الثلاثة، ويش يبقى؟

طالب: النصف.

الشيخ: يبقى -أي نعم- نصف؛ أي سدس المال، هذا يكون للأخوة لأب، وهذا معنى قوله: (وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب).

فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب، فهنا ميراث الجد الثلث، ميراث الأختين الشقيقتين الثلثان، والباقي؟

طالب: ما يبقى شيء.

الشيخ: ما يبقى شيء، تمام، إذن يقول المؤلف: (أنثاهم تمام فرضها وما بقي فلولد الأب) فالحمد لله على التمام، وما هو القول الصحيح المريح؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم، والحمد لله، وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه هو القول المتعين ما هو الراجح فقط المتعين؛ لأنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله لكان في بيان القرآن والسنة نقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>