يُقْبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كلِّ حقٍّ حتى القذفِ، لا في حدودِ اللهِ كحدِّ الزنا ونحوِه، ويُقْبَلُ فيما حَكَمَ به ليُنْفِذَه وإن كان في بلدٍ واحدٍ، ولا يُقْبَلُ فيما ثَبَتَ عندَه ليَحْكُمَ به إلا أن يكونَ بينَهما مسافةُ القَصْرٍ، ويَجوزُ أن يَكْتُبَ إلى قاضٍ مُعَيَّنٍ وإلى كلِّ مَن يَصِلُ إليه كتابُه من قُضاةِ المسلمينَ , ولا يُقْبَلُ إلا أن يُشْهِدَ به القاضي الكاتبُ شاهدينِ , فيقرؤه عليهما ثم يَقولُ: اشْهَدَا أنَّ هذا كتابِي إلى فُلانٍ ابنِ فلانٍ. ثم يَدْفَعُه إليهما.
(بَابُ القِسْمَةِ)
لا تَجوزُ قِسمةُ الأملاكِ - التي لا تَنقسِمُ إلا بضَرَرٍ أو رَدِّ عِوَضٍ - إلا برضا الشُّركاءِ، كالدُّورِ الصغارِ والحمَّامِ والطاحونِ الصغيرينِ والأرضِ التي لا تَتَعَدَّلُ بأجزاءٍ ولا قِيمةٍ
المعنى في اللغة المترجم بها عن المترجم عنها، والمزكِّي والجارح كذلك يخبر بحال هذا الشيء، فهو مُعرِّف في الواقع، ولهذا اختار شيخ الإسلام في المسائل هذه كلها أن الواحد العدل يكفي.
(التعريف) يكفي في التعريف أيضًا -على كلام المؤلف- شاهدان.
ويش معنى التعريف؟ التعريف بأن هذا فلان ابن فلان، وهو في الحقيقة تعريف بالمحكوم له، والمحكوم عليه، والمحكوم به -ثلاثة- هكذا؟
طالب: المحكوم له، والمحكوم به، والمحكوم عليه.
الشيخ: المحكوم له هو الذي يثبت له الحق، وعليه؛ عليه الحق، وبه؛ المدَّعَى به.
فمثلًا تخاصم رجلان في هذا الكتاب، المحكوم له هو الذي يستحق هذا الكتاب، وعليه: الذي لا يستحقه، وبه: هذا الكتاب.