التعريف أن يقول الحاكم: أنا ما أعرفكم، كيف بكتب تخاصم عندي فلان وفلان وفلان، وأنا ما أعرفكم؟ ! يجيبون واحدًا يعرفهم، يقول: هذا المدَّعِي اسمه فلان ابن فلان ابن فلان، المدَّعَى عليه اسمه فلان ابن فلان ابن فلان، المدَّعَى به، يقول: نعم، هذا الكتاب أنا أعرف أن هذا هو المدَّعَى به، وهذا هو الذي حصل عليه النزاع بينهما.
فصار التعريف عند الحاكم له ثلاثة أطراف، أيش؟
طالب: له وعليه وبه.
الشيخ: أيش له وعليه وبه؟ محكوم له، وعليه، وبه، كل هذه تحتاج إلى تعريف، فإذا عرَّفَها واحد -على رأي شيخ الإسلام- كفى، وعلى ما في هذا المؤلف لا بد من اثنين، وعلى المذهب ينبني على الشهادة، فإن كان التعريف فيما يُشْتَرَط فيه أربعة في الشهود فلا بد من أربعة، إلى آخره.
(الرسالة)، الرسالة أيضًا لها عدة صور، منها ما سيأتي -إن شاء الله- في كتاب القاضي إلى القاضي أن يُرْسِل أحد القضاة كتابًا إلى قاضٍ آخر، لا بد فيها من عَدْلَيْن يحملان الكتاب ويوصِلانه إلى المكتوب إليه، ويَشهدان به.
شوف كيف؟ أنتم لا تتصورون الحال فيما سبق كالحال الآن، الآن يكفي في الرسالة أنه يكتب الكتاب ويسجِّله في البريد، ويضع عليه الرقعة الحمراء، وينتهي، لكن فيما سبق ما فيه بريد، إذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاضٍ آخر، كتب الكتاب، ثم جاب اثنين يقرأه عليهما ويُشَهِّدهم بما فيه، ثم يقول: خذوه روحوا به إلى فلان، إذا وصلَا إلى القاضي المكتوب إليه يَشهدان بأن هذا كتاب فلان القاضي إليك أيها القاضي الثاني.
لا بد فيها من عدلين.
فيها أيضًا صورة ثانية -في الرسالة-: الرسالة إذا بعث الحاكم مَن يبحث عن حال الشهود فإنه لا بد فيه من عدلين.
كيف يبحث عن حال الشهود؟ سبق لنا أن القاضي إذا جهل حال الشهود يسأل عنهم، فإذا بعث مَن يسأل عنهما لا بد أن يكون المبعوث رَجُلَيْن على ما مشى عليه المؤلف، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- في هذا أيضًا أنه يكفي واحد.