للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لا.

طالب آخر: ( ... ) عصبة أمه؟

الشيخ: لا، غير عصبة أمه. ما يتصور؟ لا، يُتَصور.

طالب: له إخوة.

الشيخ: أولاده -بارك الله فيك- أولاده، يمكن أن يتزوج ويكون له أولاد فيكونون عصبة له.

والصحيح أن الأم ترثه إرث أمٍّ وعاصبٍ؛ لحديث: «تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقُهَا وَلَقِيطُهَا وَوَلَدُهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» (١١)، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يؤيده المعنى؛ لأن عصبتها لا يدلون إلا بها، فكيف يكون المدلي أقوى من المدلى به؟ ! وعلى هذا فإذا مات هذا الولد المنفي وليس له عصبة، فنقول: لأمه الثلث فرضًا والباقي تعصيبًا، وعلى القول الثاني -وهو المذهب- أنها لا ترثه إلا ميراث أُمٍّ يكون لها الثلث فرضًا، والباقي لأولى رجلٍ ذَكَرٍ من عصبتها، فإذا كان لها أب وإخوة فالميراث للأب؛ أب الأم، وإذا كان لها جَدٌّ وإخوة فالصحيح أن الميراث للجد، والقول الذين يورثون الإخوة مع الجد يكون على حسب قولهم، لكن الصحيح أن الجد بمنزلة الأب فيحجب الإخوة مطلقًا.

طالب: ( ... ).

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: ابن مريم ينسب إلى أمه مريم؛ لأنه ما له أب، فينسب إلى أمه، هذا أيضًا ينسب إلى أمه، فلما نُسِبَ إلى أمه صارت أمه بمنزلة الذكر؛ ولهذا قال الله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى} [الأنعام: ٨٤، ٨٥]، من ذريته مع أنه ولد بنت، وأولاد البنات على القول الراجح لا يدخلون في الذرية، لكن إنما دخل عيسى في ذرية إبراهيم؛ لعدم وجود أب له، فهو ابن مريم.

طالب: والأم ( ... ).

***

[ما يلحق من النسب]

الشيخ: ثم قال: (فَصْلٌ فيما يلحق من النسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>