وهذا القول هو الصحيح، ولهذا الذين لاعنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تُلحق أولادهم بهم؛ ما ألحق النبي عليه الصلاة والسلام الأولاد بهم، بل صار الأولاد يُدْعَون لأمهاتهم لا لآبائهم.
فصارت الأحكام المترتبة على اللعان أربعة، الأول؟
( ... ) بالحد أو التعزير عنه؛ لأن شهادته بمنزلة البينة، وهذا من جهة التعليل، لأن الحقيقة ما ذكرنا الأدلة أو العلة.
الدليل على سقوط الحد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد هلال بن أمية ولا عويمر العجلاني، ما حَدَّهُمَا، وسقوط الحد أو التعزير حتى عن الرجل الذي قُذِفَت به. هذا حكم.
الحكم الثاني؟
طالب: أن تكذبه الزوجة.
الشيخ: أن تكذبه الزوجة، متأكد؟
الطالب: التحريم المؤبد.
الشيخ: التحريم المؤبد بينهما؟
الطالب: إي.
الشيخ: زين، الدليل؟
الطالب: الدليل قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: ٨]. ( ... )
الشيخ: إي نعم، طيب، والتعليل؟
طالب: ( ... ) والثاني منذ القذف.
الشيخ: نعم، صح.
الحكم الثالث؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يفرق بينكما وهو المذهب، إي نعم.
الحكم الرابع؟
طالب: أن ينسب الولد.
الشيخ: يعني: أن يُنْسب الولد إلى أبيه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، صح؟
طالب: ( ... ) خطأ.
الشيخ: كيف؟
طالب: ( ... ) الولد لأمه.
طالب آخر: انتفاء الولد.
الشيخ: انتفاء الولد، إي، انتفاء الولد عن أبيه ويكون لأمه.
طيب، في هذه الحال إذا أُلْحِقَ بأمه فقط، فكيف ترثه أمه؛ هل ترثه ميراث أم، أو ميراث أم وأب، ويكون لها الفرض والباقي تعصيبًا، أو يكون لها الفرض والباقي لأقرب عصبتها؟
فيه خلاف بين العلماء؛ فمن العلماء من يقول: إنها ترثه ميراث أُمٍّ، والباقي إذا لم يكن له عصبة الولد هذا، الباقي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يكون لعصبتها هي؛ أقربهم إليها عصبًا يكون له. وانتبه لأني قلت: إذا لم يكن له عصبة، هل يُتَصور أن هذا الولد المنفي ما دام انتفى من جهة أبيه، هل يتصور أن يكون له عصبة؟