في أثناء المدة آجَرَهُ البيت سنة تسع إجارة فاسدة، ولم يعلموا إلا بعد مُضِيِّ ستة أشهر من الأجرة؟ نقول له: قسط ذلك نصف الأجرة، هذا إذا كان البيت لا تختلف فيه الإجارة بين أول السنة وآخرها، أما إذا كانت تختلف، فربما لا يستحق في أولها إلا الثلث له ستة أشهر، أو يستحق الثلثين، ولو كان باقي ستة أشهر، واضح الكلام هذا ولَّا لا؟
طالب: واضح.
الشيخ: واضح؛ يعني قد يكون هذا الدكان له موسم في أول السنة؛ ربما تكون ثلاثة أشهر تقابل تسعة أشهر، وإذا كان الموسم في آخر السنة، فإنه قد يمضي ستة أشهر لا يساوي نصف الأجرة ( ... ).
***
[باب السبق]
الطالب: والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
[باب السبق]
يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بِعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يُحسنون الرمي.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم ..
(باب السَّبْق)
يَصِحُّ على الأقدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسفُنِ والْمَزَارِيقِ، ولا تَصِحُّ بعِوَضٍ إلا في إِبِلٍ وَخَيْلٍ وسِهامٍ، ولا بُدَّ من تَعيينِ الْمَرْكُوبَيْنِ واتِّحادِهما والرماةِ والمسافةِ بقَدْرٍ مُعتادٍ، وهي جِعالةٌ لكلِّ واحدٍ فَسْخُها، وتَصِحُّ الْمُناضَلَةُ على مُعَيَّنَيْنِ يُحْسِنون الرَّمْيَ.
(بابُ العَارِيَّةِ)
وهي إباحةُ نفْعِ عينٍ تَبْقَى بعدَ استيفائِه، وتُباحُ إعارةُ كلِّ ذي نَفْعٍ مُباحٍ، إلا البُضْعَ وَعَبدًا مسلِمًا لكافرٍ وصَيدًا ونحوَه لِمُحْرِمٍ , وأَمَةً شابَّةً لغيرِ امرأةٍ أو مَحْرَمٍ، ولا أُجرةَ لِمَن أَعارَ حائطًا حتى يَسْقُطَ، ولا يُرَدُّ إن سَقَطَ إلا بإذْنِه، وتُضْمَنُ العَاريَّةُ بقِيمتِها يومَ تلفت - ولو شَرَطَ نَفْيَ ضَمَانِها - وعليه مؤونة رَدِّها، لا الْمُؤَجَّرَةُ،