على كلام المؤلف لا يلزم المستأجر إلا عشرة آلاف ريال؛ لأن المؤلف أطلق ولا فصَّل، لكن الذي نرى أنه لا يلزمه إلا عشرة آلاف ريال لصاحب البيت، لا شك، أما العشرة الثانية فنلزمه بها، ونجعلها في بيت المال إن كان صاحب البيت عالمًا، وإن كان جاهلًا غريرًا، فإننا نعطيه كل الأجرة؛ لأنه لم يرضَ بتأجير بيته إلا بعشرين ألفًا وهو غير آثِم، ولا معتدٍ؛ لأنه جاهل، فحينئذٍ نقول: إذا كان عالمًا أخذنا العشرة الزائدة هذه الزائدة عن أجرة المثل، وجعلناها في بيت المال، وإن كان جاهلًا فله جميع الأجرة؛ لأنه معذُور غير آثِم، ولم يُسلِّم بيته إلا على هذا الشرط.
لو قال قائل: إذا تسلَّم عينًا بإجارة فاسدة، فلماذا لا نلغي العقد والأجرة؟ نقول: ما له لا أجرة المثل ولا الأجرة المتفق عليها؟
نقول: هذا لا يمكن؛ لأنه ظلم. كيف كان ظلمًا؛ لأن المالك فُوِّتت عليه منفعة ملكه مدة الإجارة، فلو قلنا: لا أُجرة لك، فإننا نظلمه بذلك، والمستأجِر قد استوفى المنفعة، فلو قلنا: لا أُجرة عليك، لكنا أبحنا له أن يأكل أموال الناس بالباطل.
وحينئذٍ نقول: يلزم أجرة الْمِثل، هذا إذا تمت المدة، فإن كانت المدة لم تبتدئ فلا عمل على هذا العقد، ويرجع كل على ملكه.
مثاله: آجَرَ بيتَه سنة عشر في سنة تسع إجارة فاسدة، واطُّلِع على فساد الأجرة قبل أن تدخل سنة عشر، ماذا نقول؟
طلبة: يلغى العقد.
الشيخ: يُلغى العقد، ولا يكون شيء؛ لأن المستأجر ما استوفى شيئًا من المنافع، والمؤجر ما استوفى شيئًا من الأجرة، فنقول: يلغى العقد، ولا شيء لأحد على أحد.