للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكِسوةً وسُكْنَى، وألا يُكَلِّفَه مَشَقًّا كثيرًا، وإن اتَّفَقَا على الْمُخارَجَةِ جازَ، ويُريحُه وقتَ القائِلةِ والنومِ والصلاةِ، ويُرْكِبُه في السفَرِ عَقَبَةً، وإن طَلَبَ نِكاحًا زوَّجَه أو باعَه، وإن طَلَبَتْه أَمَةٌ وَطِئَها أو زَوَّجَها أو باعَها.

(فصلٌ)

وعليه عَلْفُ بهائمِه وسَقْيُها وما يُصْلِحُها، وأن لا يُحَمِّلَها ما تَعْجِزُ عنه، ولا يَحْلِبَ من لبنِها ما يَضُرُّ وَلَدَها، فإن عَجَزَ عن نَفَقَتِها أُجْبِرَ على بَيْعِها أو إجارتِها أو ذَبْحِها إن أَكَلَتْ.

[باب الحضانة]

تَجِبُ لِحِفْظِ صغيرٍ ومَعتوهٍ ومَجنونٍ، والأَحَقُّ بها أمٌّ ثم أُمَّهاتُها القُرْبَى فالقُرْبَى , ثم أبٌ ثم أُمَّهاتُه كذلك , ثم جَدٌّ ثم أُمَّهَاتُه كذلك , ثم أُختٌ لأبوينِ , ثم لأمٍّ ثم لأبٍ ثم خالةٌ لأبوينِ , ثم لأمٍّ ثم لأبٍ ثم عَمَّاتٌ كذلك , ثم خالاتُ أمِّه , ثم خالاتُ أبيه , ثم عَمَّاتُ أبيه , ثم بناتُ إخوتِه وأخواتِه , ثم بناتُ أعمامِه وعماتِه , ثم بناتُ أعمامِ أبيه وبناتُ عَمَّاتِ أبيه , ثم لباقِي العَصَبَةِ الأقربِ فالأقربِ، فإن كان أُنثى فمِن مَحَارِمِها , ثم لِذَوِي أرحامِه , ثم لحاكِمٍ وإن امْتَنَعَ مَن له الْحَضانَةُ أو كان غيرَ أهلٍ انْتَقَلَتْ إلى مَن بَعْدَه، ولا حَضانَةَ لِمَن فيه رِقٌّ ولا لفاسِقٍ , ولا لكافِرٍ , ولا لِمُزَوَّجَةٍ بأَجْنَبِيٍّ من مَحضونٍ من حينَ عَقَدَ , فإنْ زالَ المانِعُ رَجَعَ إلى حَقِّه، وإن أَرادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ سَفَرًا طويلًا إلى بَلَدٍ بعيدٍ ليَسْكُنَه وهو وطريقُه آمنانِ , فحَضانتُه لأبيه،

وإن كان أبوه حرًّا، ولهذا إذا تزوَّج الحرُّ بالرقيقة صار أولاده أَرِقَّاء يباعون؟ يباعون إي نعم، ولهذا قال الإمام أحمد: إذا تزوَّج الحر رقيقة رَقَّ نصفه؛ لأن الأولاد يكونون أرِقَّاء، إلا إذا شرط أنهم أحرار فهم أحرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>