فإذا كانت هذه الزوجة قد اشترطت على الزوج الثاني أن ترضع ولدها من الزوج الأول فليس للزوج الثاني أن يمنع؛ ولهذا قال:(ما لم يضطر إليها).
كلمة (اضطر) تُنْظَر: اضْطَر ولَّا اضْطُر؟ بعض الطلبة نسمعه يقول: اضطَر إلى كذا، هل هذا صواب؟ يقول: اضطَر إلى أكل الميتة مثلًا؟ خطأ؛ لأن اضْطَر؛ يعني: اضْطَر غيرَه؛ يعني: ألجأ غيره إلى كذا وكذا، لكن (اضطُر) يعني: هو مُلْجَأ إلى هذا الشيء ( ... ).
الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا اطرد العرفي في شيء من الأشياء فكالمشروط؛ وذلك لأن المتعاقدين لا يفهمان إلا أن هذا الأمر أو هذا العقد على هذا الوصف؛ ولهذا من القواعد المقررة فقهيًّا أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، والشرط الشرعي أيضًا كالشرط اللفظي، فعندنا شرط شرعي ولفظي وعرفي.
الشرط الشرعي؛ كخيار المجلس مثلًا، هذا وإن لم يُشترط معروف ولَّا لا؟ لو تبايعت أنت وشخص شيئًا، وأول ما أخذ منه تم البيع ونظر وقلَّب، وقال: والله ما جاء به، قال: هونت، ما توهن، تم العقد، نقول: لكن عندنا شرط شرعي؛ وهو أن للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا.
ثم قال:(فصل)( ... ) ..
طالب:( ... ) للزوج الأول ( ... )؟
الشيخ: هذا من جهة تأثير الرضاع، ما هو من جهة أنها ترضع الولد أو ما ترضعه، تأثير الرضاع تقدم أن اللبن يكون للزوج الأول، لو أرضعت بهذا اللبن صار من الزوج الأول. هذه مسألة ثانية.
طالب:( ... )؟
الشيخ: للأول ( ... ).
الطالب: لكن لو كان الزوج من الرياض وعرفهم ليس كعرفنا وتزوج ( ... )؟
الشيخ: هذا يرجع إلى مكان العقد ( ... ).
في الرقيق (ويجب عليه نفقة رقيقه طعامًا وكسوة وسكنى)(يجب عليه) على من؟ يجب على المالك السيد، (نفقة رقيقه) الرقيق هو المملوك من ذكرٍ أو أنثى، والرق له أسباب منها الكفر، فالكفار إذا حاربناهم وسبيناهم؛ فمن كان من أهل القتال خُيِّر الإمام فيه، ومن لم يكن من أهل القتال فهو رقيق.