تَلزَمُ العِدَّةُ كلَّ امرأةٍ فارَقَتْ زَوْجًا خَلَا بها مُطاوِعَةً مع عِلْمِه بها وقُدْرَتِه على وَطْئِها , ولو معَ ما يَمْنَعُه منهما أو مِن أَحَدِهما حِسًّا أو شرْعًا أو وَطِئَها أو ماتَ عنها حتى في نِكاحٍ فاسدٍ فيه خِلافٌ، وإن كان باطلاً وِفاقًا لم تَعْتَدَّ للوَفاةِ،
[مدخل]
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى:(كتاب العدد) العِدَد جمع (عِدَّة)، وهي تربص المفارقة؛ أي الزوجة المفارقة بموت أو حياة (تتربص) يعني تنتظر، المفارقة بموت أو حياة.
المفارقة بموت؛ أن يموت عنها زوجها، أو حياة؛ أن يطلقها أو يفسخها، أو ما أشبه ذلك هذه العدة. ويشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل، هذا شرط.
إذا كانت مفارقة حياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، انتبه للشروط علشان يسهل عليك الأمر، يشترط أن يكون النكاح غير باطل مطلقًا سواء كانت المفارقة مفارقة حياة أو مفارقة موت، ويُشترط في مفارقة الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يُولَد لمثله بمثله.
ثالثًا: يُشترط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل، وإذا كانت المفارقة في الحياة يشترط -إضافة إلى ما ذكر- وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، هذه الثالثة.
طالب: يشترط إذا كانت المفارقة عامة، يشترط أن يكون النكاح صحيحًا.
الشيخ: غلط.
الطالب: أن يكون النكاح غير باطل.
الشيخ: غير باطل نعم، ما تقول: صحيح، قل: أن يكون غير باطل. إذا كانت المفارقة في الحياة؟
طالب:( ... ).
الشيخ: غلط.
طالب: إذا كانت المفارقة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله.