للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآن صارت إلا أن يرضى المستحقون بدونه، من المستحقون؟ الورثة، إذا قالوا: إحنا نعرف أنه يجوز لنا أن نقتل هذا الرجل بمثل ما قتل به الميت، لكننا لا نريد ذلك مثل لو كان الرجل ألقاه من شارع، فإنهم قالوا: ما نريد هذا، نريد أن يقتل بالسيف. نقول: لكم هذا، لكم ذلك؛ لأن الحق لكم.

فإذا قال قائل: أليس للميت حق أيضًا؛ لأن اللي تألم من هو؟ الميت.

نقول: لكن الشارع لم يلتفت إلى ذلك بدليل أنه أباح للأولياء وشرع لهم العفو، فإذا كان لهم أصل الحق فلهم أيضًا صفة الحق؛ يعني إذا كان لهم أصل القتل إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا لم يقتلوه، فكذلك أيضًا وصف القتل، لكن ما رأيكم لو أن الإمام رأى أن يُنفِّذ القصاص على حسب ما فعل الجاني، ولو رضي الأولياء بدونه يجوز ولَّا لا؟

لو قال: ( ... )، لكن أنا أريد أني أنكل بهذا الرجل مَنْ بعده؛ فله الحق في هذا لا سيما على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن قتل الغيلة ليس فيه تخيير.

طالب: لو رضي الذين لهم الحق أن يخدر، ثم يقتل؟

الشيخ: ما فيه مانع؛ لأنه حق لهم، ما دام أنه أصله حق لهم فلهم ( ... ).

طالب: ( ... ) يعني المستحقين للقتل ( ... )؟

الشيخ: لا، ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا أبدًا، ما لهم حق ( ... ).

[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

القصاص فيما دون النفس، لا يثبت القصاص فيما دون النفس إلا حيث ثبت فيها، إذن الشروط الخمسة للقصاص؛ لأن إحنا قلنا: لا يثبت. الكلام هنا على شروط الثبوت ولَّا شروط الاستيفاء؟

طلبة: الثبوت.

الشيخ: الثبوت، إذن لا بد من الشروط الخمسة السابقة، شروط ثبوت القصاص، ما يمكن يثبت القصاص فيما دون النفس إلا إذا كان يثبت في النفس، فلو قطع حُرٌّ يد عبد تُقطع يده ولَّا لا؟ على القول بأن الحر لا يُقتل بالعبد ما تُقطع يده، لو قطع والد يد ولده، فعلى القول بأن الوالد لا يُقتل بالولد لا تُقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>