لو قطع مسلم يد كافر؛ لم تقطع يده، ولكن هو نوعان: أحدهما: في الطرف كالعين والأذن، الطرف يعني العضو المستقل يسمى طرفًا مثل العين والأذن، وكذلك اليد، أظن أو لا؟ والرجل، واللسان، والأنف، وما أشبه ذلك، المهم العضو المستقل يسمى طرفًا، ويشترط له شروط أولًا: إمكان الاستيفاء بلا حيف، يُشترط له؛ لثبوت القصاص ولَّا لاستيفائه؟
طلبة: لاستيفائه.
الشيخ: لاستيفائه؛ لأن شروط الثبوت أجملناها في قولنا: لا يثبت القصاص إلا حيث ثبت في النفس، إمكان الاستيفاء بلا حيف، تقديره يعني أو ضابطه (بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه)(أن يكون القطع من مفصل) والمفاصل معروفة كالمرفق، ومفصل الكف، أو يكون له حد ينتهي إليه، ومثَّلوا له بمثال واحد؛ وهو مارِن الأنف، ومارن الأنف ما لان منه، اللين من الأنف؛ لأن الأنف له قصبة وله مارن، المارن ما لان منه، هذا ما هو مفصل ولَّا لا؟ هذا ليس بمفصل.
ويقولون: إن بعض الناس لعب على صبي، وقال: إن أنفك سيسقط، كيف؟ سيسقط، قال: نعم، المسه وشوفه يتهزهز ولَّا لا؟ فمسه، مس المارن، وبدأ يهزه، وقال: الآن معناه بيسقط الآن؛ لأنه لين، غضروف، وله حد ينتهي إليه.
فإذا قُدِّر أن رجلًا اعتدى على شخص وقطع أنفه من المارن، الآن يمكن القصاص بلا حيف ولَّا ما يمكن؟ يمكن؛ لأن له حدًّا ينتهي إليه، من مفصل كالمرفق مثلًا له حد ينتهي إليه، واضح؟
طيب إذا لم يكن له حد ينتهي إليه، وليس من مفصل؛ فمعناه أنه لا يمكن القصاص، مثاله: لو قطع يده من نصف الذراع، يجوز القصاص ولَّا لا؟ ما يجوز القصاص؛ لأننا حددنا إمكان الاستيفاء بهذا الحد، أن يكون من مفصل، أو له حد ينتهي إليه، وهذا ليس من مفصِل، وليس له حد ينتهي إليه؛ لأننا ذكرنا أن الذي له حد ينتهي إليه هو مثال واحد فقط، وهو مارن الأنف.