للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: شحمة الأذن ما أظن، ما لها حد، وأنا شوف الأذن ما لها حد، إنما نشوف الموضوع أصل هذا الشرط، والصحيح أنه يشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف مطلقًا، ولا نقيده بما إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه، والآن بسبب تقدم الطب يمكن أن نستوفي بلا حيف من أي مكان ولَّا لا؟ يمكن من أي مكان، ثم سيأتينا -إن شاء الله- دليل على هذا أيضًا من كلام الفقهاء.

على هذا لو كان المعتدي رجلًا فقيهًا، وقال: أنا الآن إن قطعت من مفصل الكف قُطعت يده، وإن قطعت من مفصل المرفق قطعت يده، أبقطعه من نصف العضد أكثر إصابة وأقل بلاءً؛ ما يصبح القصاص، يمكن ولَّا ما يمكن؟ يمكن إذا صار فقيه، يقول: بدلًا ما أني أقتص من الكف أو من المرفق، أرتفع شوي ولا يصير عليَّ القصاص، وأنا مستعد لدفع الدية، واضح؟ فهذا القول -في الحقيقة- فيه أيضًا فتح باب لشر القول بأنه لا بد أن يكون من مفصل، أو له حد ينتهي إليه، هذا في الحقيقة فيه بلاء.

فالصواب في هذه المسألة أن نُبقي العبارة على إطلاقها بدون أن نقيدها بالمفصل، أو بالحد الذي ينتهي إليه فنقول: إمكان الاستيفاء بلا حيف، وهذا يمكن أن يكون بدقة في الوقت الحاضر، ثم نقول: إنه سيأتينا -إن شاء الله- في الجراح، إنه إذا جنى بأعظم من الموضِحة اقتص الموضِحة، وله أرش الزائد، فمثل هذا يمكن أن نقول: لما تعذر الاستيفاء من محل القطع نستوفي من المفصل، ونأخذ أرشًا للزائد ولَّا لا؟

وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، فنقول: القول الراجح في هذه المسألة: أنه إذا أمكن الاقتصاص من موضع القطع قُطِع، وإن لم يمكن قُطع من أدنى مفصل إليه، وله أرش الزائد، وحينئذٍ لا يمكن لأي متحيل أن يحتال، واضح يا جماعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>