صار المسألة الآن: المذهب أنه ما يمكن الاستيفاء إلا إذا كان من مفصِل أو له حد ينتهي إليه؛ لأنه يقول: هذا هو الذي يمكن فيه الاستيفاء، والصواب خلاف ذلك، وأن الاستيفاء يمكن من أي مكان لا سيما في الوقت الحاضر، وتقدم الطب، ولكن هل على هذا القول يكون الاستيفاء بالمساحة أو بالنسبة؟
طالب:( ... ).
الشيخ: بالمساحة أو بالنسبة؟ أو ما تدرون ( ... )؟ واحد مثلًا قطع يد المجني عليه من نصف الذراع، لكن ذراعه طويلة، المقطوع ذراعه طويلة، والجاني ذراعه قصيرة، إذا قلنا بالمساحة، وأخذنا، قِسنا نصف ذراع المجني عليه، يمكن يستهلك ثلاثة أرباع ذراع الجاني أو لا؟
إذن يكون بالنسبة، نقول: نقطع نصف ذراع الجاني كما قطع نصف ذراع المجني عليه، كما أن العكس كذلك أيضًا، قد يكون ذراع المجني عليه قصيرًا، فإذا قدرنا بالمساحة وهي نصف ذراع، يمكن تبلغ ربع الذراع بالنسبة للجاني، نقول: المعتبر ويش المعتبر؟ النسبة دون المساحة، والحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن أمكن القصاص من موضع القطع فُعل، وإن لم يمكن؟ أُخِذ من أدنى مفصل وللمجني عليه أرش الزائد.
ما هو الدليل على هذا الأمر أنه يُقتص من الأطراف؟ قوله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}[المائدة: ٤٥].
فإذا قال قائل: هذا في التوراة؛ لأن الله يقول:{كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} أي في التوراة؟