للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، يصح، ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية.

[باب العقيقة]

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل تسن العقيقة) إلى آخره.

العقيقة (فَعِيلة) بمعنى (مَفْعُولة)، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، والعَقُّ في اللغة: القطع، ومنه عق الوالدين أي: قطع صلتهما، والمراد بالعقيقة هنا الذبيحة التي تُذبح عن المولود سواء كان ذكرًا أم أنثى، وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح، وهذه التسمية لا تشمل كل شيء؟

لأنه لو قال قائل: والذبيحة العادية تقطع عروقها، فهل يصح أن تسمى عقيقة؟

نقول: لا، لكن مناسبة التسمية، لا تنسحب على جميع ما وجد فيه هذا المعنى، ولهذا نسمي مزدلفة أيش؟

طالب: جمعًا.

الشيخ: جمعًا، ولا نسمي عرفة جمعًا، ولا نسمي منى جمعًا، فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى، فيسمى بهذه التسمية، ولهذا لا نقول: مثلًا الأضحية عقيقة، ولا الهدي عقيقة، ولا ذبيحة الأكل عقيقة مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذه.

وعندنا في لغتنا هنا في القصيم -وأظن في كل المملكة فيما أعلم- يسمون العقيقة تميمة، يقولون: لأنها تتمم أخلاق المولود، وأخذوا هذا من قوله في الحديث: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ» (٧)، فإن المعنى أنه محبوس ما هو عن شفاعة والديه كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، ولكن محبوس عن الانطلاق والانشراح، وكذلك عن الحماية من الشيطان. إذن العقيقة ما تعريفها شرعًا؟ الذبيحة عن؟

طلبة: المولود.

الشيخ: عن المولود ذكر أو أنثى. وقوله: (تُسن) تُسن لمن؟ للأب للأم، لمن؟ هي سنة في حق الأب، فإن لم يكن الأب موجودًا، فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم؟

الظاهر أنها إذا لم يكن الأب موجودًا كما لو مات وهو حمل؛ يعني مات وابنه حمل، فإن الأم تقوم مقام الأب في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>