ثانيًا: بعض الناس يكون عنده غفلة، فتجده يأخذ من جلده، يقطع من جلده من عقب الرجل، هذا كثيرًا ما يكون، والإنسان الذي يعتاد هذا الشيء لا بد أن يصاب بتشقق العقب، فإن تركه سكن، وإن حارشه فتن عليه؛ يعني إن حركت هذا الجلد -جلد العقب- فثق بأنه سيتشقق، وإن تركته حتى ولو كان فيه جلد ميت، اتركه حتى لا يتشقق ويزيد.
سكت المؤلف عن شيء جاء به الحديث؛ وهو الظفر، ولا أعلم أن أحدًا من العلماء أهمل حكمه، ولعل المؤلف -رحمه الله- تركه اختصارًا؛ يعني ذكر شيئين مما جاء به الحديث وأسقط الثالث، ولكن الحكم واحد، فلا يأخذن من ظفره شيء، لو أنه انكسر الظفر وتأذى به، فهل يجوز أن يزيله؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كل الظفر، أو ما يحصل به الأذية؟
طلبة: ما يحصل به الأذية.
الشيخ: ما يحصل به الأذية، ولا شيء عليه، وكذلك لو سقط في عينه شعرة، بعض الناس ينبت في داخل الجفن شعر، وتتأذى به العين، فيؤخذ بالمنقاش، فهل هذا حرام أو جائز؟
طالب: جائز.
الشيخ: لأنه لدفع أذاه، وعلم من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئًا من ذلك، فلا فدية عليه، وهو كذلك، ولا يصح أن يُقاس على المحرم؛ لأن الاختلاف ظاهر، فالمحرم لا يحرُم عليه إلا أخذ الرأس، وما سواه فإنهم بالقياس، وهذا الحديث عام الرأس وغير الرأس.
ثانيًا: المحرِم، لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته، وهذا يأخذ.
ثالثًا: المحرِم عليه محظورات أخرى غير هذا؛ فالإحرام أشد وأوكد؛ فلذلك وجبت الفدية فيه، أما هذا فإنه لا فدية فيه، وهل لو أخذ الإنسان وتجاوز، هل تقبل أضحيته؟
طالب: نعم، تقبل.
الشيخ: نعم، تقبل، لكنه يكون عاصيًا، وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له، فهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا علاقة بين صحة التضحية، والأخذ من هذه الثلاثة. وإذا قُدِّر أن الرجل لم ينوِ الأضحية إلا في أثناء العشر، وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره، فهل يصح؟