وقوله:(قصَّر من شعره) أفادنا رحمه الله أن الأفضل للمتمتع أن يقصَّر من شعره، وهو الذي دلت عليه السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنهى الطواف والسعي أمر من لم يكن معه هدي أن يقصِّر ويحل، ولم يأمره أن يحلق؛ لأنه لو حلق والمدة قصيرة لم يجد شعرًا يحلقه في الحج، والحج أولى بالمراعاة من العمرة؛ لأنه أكبر.
فعلى هذا نقول: في هذه الصورة التقصير أفضل من الحلق؛ من أجل أن يتوفر الشعر للحج.
قال:(قصَّر من شعره وتحلل) أي: من محظورات الإحرام، فلا يبقى عليه محظور من محظورات الإحرام حتى النساء.
قال:(وإلا) كلمة (إلا) تشمل ثلاث صور: إذا كان مفردًا، وإذا كان قارنًا، وإذا كان متمتعًا معه هدي، على القول بصحة هذه الصورة الثالثة، فيكون (إلا) أي: وإلا يكن متمتعًا، وهو؟ أجيبوا.
طلبة: القارن.
الشيخ: المفرد والقارن، (وإلا) أيضًا بأن كان متمتعًا معه هدي، وهي الصورة الثالثة، (حَلَّ إذا حج) يعني: إذا جاء وقت الحل في الحج، وليس المراد إذا كَمَّل الحج؛ لأن الإنسان يحل يوم العيد، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصَّر حَلَّ.
(والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية) المتمتع إذا شرع في الطواف يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف، وعُلِمَ من كلامه أن القارن والمفرد لا يقطعان التلبية، وعموم كلامه في قوله:(والمتمتع) يشمل المتمتع الذي معه هدي مع أنه لن يحل، فالمتمتع سواء كان معه هدي أو لا إذا شرع في الطواف قطع التلبية. ومتى يبتدئها؟
طالب: بعد الإحرام.
الشيخ: إذا أحرم بالحج.
[باب صفة الحج والعمرة]
ثم قال المؤلف رحمه الله:(باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها) أي: من مكة، (ويجزئ من بقية الحرم)(يسن للمحلين بمكة) من المحلون؟