الشيخ: إي نعم، معلوم، ما حلَّ؛ لأنه إذا لم يصح الطواف لم يصح السعي.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب دخول مكة في الفصل الثاني:
ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصَّر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
باب صفة الحج والعمرة
يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبق لنا أن الرجل إذا قدم مكة يبدأ بالطواف قبل كل شيء؛ قبل أن يحط رحله إذا تيسر، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة.
قال المؤلف رحمه الله:(ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصَّر من شعره وتحلل)(إن كان متمتعًا) وهو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج من عامه، وقوله:(لا هدي معه) أي: لم يسق الهدي، (قصَّر من شعره وتحلل) أفادنا رحمه الله أن المتمتع يمكن أن يسوق الهدي، وأن سائق الهدي يمكن أن يتمتع، ولكن هذا قول ضعيف، والذي تقتضيه السنة أن من معه الهدي لا يمكن أن يتمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:«إِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ»(٩).
وإذا قلنا: إنه إذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتع صار هذا نسكًا رابعًا لم تأت به السنة؛ أن يكون متمتعًا لا يحل بين العمرة والحج هذا لا نظير له.
وعلى هذا فقوله رحمه الله:(لا هدي معه) مبني على قول ضعيف؛ لأن القول الذي لا شك فيه أن من معه هدي فليس له إلا القران أو الإفراد، والقِران أفضل؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه يحصل به نسكان، ولأن فيه الهدي.