الشيخ: قيد؛ لأنه قد يحلف على ألا يطأها في دبرها، فإذا حلف ألا يطأها في دبرها لمدة سنة فليس بمول؛ لأنه إنما حلف على أمر واجب فإنه يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته في دبرها.
(أكثر من أربعة أشهر) وأربعة فما دون ليس بمول؛ لأن الله تعالى جعل للمولي رخصة في خلال أربعة أشهر فقال:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}[البقرة: ٢٢٦]، فإذا حلف ألا يطأ زوجته لمدة أربعة أشهر فليس بمول، لكنه حالف، فإذا وطأ كفر كفارة يمين، إلا أنه لا يثبت له حكم الإيلاء، لا نقول له: نضرب لك مدة أربعة أشهر، فإن فئت ورجعت إلى زوجتك وإلا طلقنا عليك.
[من يصح منه الإيلاء]
ثم قال:(ويصح من كافر، وقن، ومميز، وغضبان، وسكران، ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها) هذه مسائل متعددة، يصح من كافر، فإذا حلف اليهودي أو النصراني على ألا يطأ زوجته لمدة ستة أشهر، وحاكمته إلينا، حكمنا بأنه مول ( ... ) له إما أن تطأ قبل أربعة أشهر وإلا طلقنا عليك.
يصح أيضًا من قن: من هو القن؟ العبد المملوك، فإذا صار بين العبد المملوك وزوجته مشكلة، والعبد يقولون: إنه سريع الغضب، وقال لها: والله ما أطؤك لمدة ستة أشهر فهو أيش؟ مول؛ لأن عموم قوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}[البقرة: ٢٢٦] تشمل الكافر والرقيق.
(ومميز) يعني لا بالغ، أجيبوا؟ ومميز أي لا بالغ.
طلبة: نعم.
الشيخ: غلط يا جماعة.
طلبة:( ... ).
الشيخ:(ومميز) أي لا من دون التمييز، أما البالغ فمن باب أولى؛ لأن البالغ مميز وزيادة ولا إشكال فيه، الإشكال في زوج له ثمان سنوات، وزوجته تبكته يومًا من الأيام لأنه صغير، لما تبكته غضب قال: والله لا أجامعك لمدة ستة أشهر، يصح الإيلاء ولا ما يصح؟