الشيخ: لا، يصح المؤلف بيقول:(ومميز) ووجه صحته من المميز أن المميز يصح طلاقه، ومن صح طلاقه صح إيلاؤه؛ لأن الطلاق أشد من الإيلاء، فإذا صح الطلاق من المميز صح منه الإيلاء. وقال بعض أهل العلم: إن المميز لا يصح منه الإيلاء؛ لأنه لا يصح منه الحلف؛ إذ لا يمين له، فهو غير مكلف، ولكن المشهور من المذهب أنه يصح الإيلاء من المميز كالحلف.
(وغضبان) يعني يصح الإيلاء من الغضبان، كيف من الغضبان؟ نعم، كثيرًا ما يقع، يتنازع هو وزوجته ثم يحلف ألا يجامعها لمدة سنة، أو يقول: والله ما أنام معك على فراش لمدة سنة، هذا غضبان يصح منه الإيلاء، ولكن يجب أن نعلم أن الغضب ثلاثة أقسام: الغاية في الارتفاع، والغاية في الدنو، والوسط، الغاية في الدنو تترتب عليها الأحكام، ولا خلاف في هذا؛ كرجل غضب غضًبا يسيرًا بكامل عقله وقواه أثر فعلاً أو قولًا، فهذا قوله أو فعله معتبر، السبب لأنه هو وغير الغضبان سواء؛ لأن غضبه يسير، ويملك نفسه تمامًا، فينفذ، تنفذ أقواله وأفعاله، فلو أن الإنسان غضب مع زوجته غضبًا يسيرًا، أي غضبًا باردًا، وطلقها، فإنه يقع طلاقه ولا إشكال، أو غضب ووقف شيئًا من ملكه أو أعتق أحدًا من عبيده، لكنه غضب بارد يسير؛ فإن عمله ينفذ، ولا إشكال في هذا.
الثاني غضب في غاية أيش؟
طلبة: الارتفاع.
الشيخ: نعم، يعني غضبه في غاية الارتفاع بحيث لا يعلم الإنسان ما يقول ولا يدري أقال أم لم يقل، ولا يدري أفي الصيف هو أم في الشتاء، ولا يدري أفي الأرض أم في السماء، مرض فقد عقله، فهذا لا حكم لقوله ولا لفعله بالاتفاق، حتى الطلاق؟ نعم حتى الطلاق، حتى الإيلاء، حتى الظهار، بل حتى الكفر لا حكم لقوله إطلاقًا، لماذا؟ لأنه فاقد العقل، لا يملك التصرف أبدًا، تسأله وتقول: قلت كذا؟ قال: أبدًا ما قلت ( ... ) القول، وأما الفعل فيعامل معاملة المجنون.