للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المئة الأخيرة أرغب للناس؛ لأن المئة الأولى كبيرة شوي، ولو حطيتها في البوق اتخرب، وهذه صغيرة وخفيفة.

الطالب: إذا بدلها من جنسها يا شيخ؟

الشيخ: لا بأس، أنا قصدي لما قلَّت الدراهم الآن إذا عينت مئة ريال على ريال واحد وبغيت أعطيك مئة ريال ورقة واحدة، إي نعم.

طالب: ( ... ) معيبة من جنسها.

الشيخ: إي نعم، معيبة من جنسها؛ يعني: فضة فيها فضة رديئة، أما لو كان فضة فيها نحاس فإن العقد يبطل؛ لأن الفضة إذا صار فيها نحاس صارت من باب (مُدُّ عجوةٍ ودرهمٍ).

يقول المؤلف: (ويحرم الرِّبا بين المسلم والحربي) ذكرنا أن أصناف غير المسلمين أربعة أصناف: ذمي، ومعاهد، ومستأمن، وحربي ولَّا لا؟ لكن الحربي غير معصوم، والثلاثة الأولون ..

وبينَ المسلِمَيْنِ مُطْلَقًا بدَارِ إسلامٍ وحَرْبٍ.

(بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ)

إذا باعَ دَارًا شَمِلَ أَرْضَها وبِناءَها وسَقْفَها والبابَ المنصوبَ , والسُّلَّمَ والرَّفَّ الْمُسَمَّرَيْنِ , والخابيةَ المدفونةَ، دونَ ما هو مُودَعٌ فيها من كَنْزٍ وحَجَرٍ، ومُنفصِلٍ منها كحَبْلٍ ودَلْوٍ وبَكَرَةٍ وقُفْلٍ وفَرْشٍ ومِفتاحٍ،

*

وإن باعَ أَرْضًا - ولو لم يَقُلْ بحقوقِها - شَمِلَ غَرْسَها وبِناءَها، وإن كان فيها زَرْعٌ كَبُرٍّ وشَعِيرٍ فلبائعٍ مُبْقًى، وإن كان يُجَزُّ أو يُلْقَطُ مِرارًا فأُصولُه للمُشْتَرِي , والْجِزَّةُ واللُّقَطَةُ الظاهرتان عندَ البيعِ للبائعِ، وإن اشْتَرَطَ المشتَرِي ذلك صَحَّ.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>