للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد، قالوا: لأنه لا فرق بين هذا الدينار والدينار الآخر، ولا سيما في الوقت الأول؛ في الوقت الأول الدراهم واحدة، لا فرق بينها إطلاقًا، الآن يمكن يوجد فرق، مثلًا بين فئة مئة، وفئة خمسين، وفئة عشرة، وفئة خمسة، وفئة واحد، وفئة خمس مئة، يمكن يوجد فرق.

لكن فيما سبق لا فرق، فيقول مثلًا: إذا اشتريت منه هذا الكتاب بهذه الدراهم العشرة فإنها لا تتعين، ولا كان تبدلها بعشرة أخرى؛ رضي البائع أم لم يرضَ، لماذا؟ يقول: لأن الدراهم لا تختلف، فهذا التعيين غير مراد؛ إذ لا فرق بين العشرة التي عينت الآن والعشرة اللي في جيبك، كلاهما سواء، فهي لا تتعين بالتعيين، وبناء على ذلك فتُبَدَّل ولَّا لا؟

طلبة: تبدل.

الشيخ: تبدل، وإذا وجدها مغصوبة لم يبطل العقد، لكن يُلْزَم المشتري بدفع دراهم أخرى، وإذا وجدها معيبة من جنسها أيضًا فإنه يردها ويأخذ عوضًا عنها، هذا القول الثاني في هذه المسألة.

أيهما أقرب إلى الصواب في غير نقدنا الحاضر؟ أما نقدنا الحاضر لا شك أن بينها فرق؛ فئة المئة وفئة عشرة ما هي مثل واحد، لكن فيما سبق لما كان الدرهم هو الدرهم لا يختلف.

طلبة: الأخير أقرب.

الشيخ: الأخير أقرب؛ لأن تعيين المشتري لها غير مقصود بلا شك، أما إذا اختلف الغرض بين هذه الفئات -كما هو الشأن في حاضرنا اليوم -فإنها تتعين بالعقد.

طالب: الدراهم ( ... )؟

الشيخ: الدراهم؟

الطالب: إي نعم، فإن قيل: زياد يبيع، ومحمد يبيع.

الشيخ: لا، هو مرادهم بالدراهم المتفقة، أما إذا صارت من جنسين فهي لا شك أنها تختلف، مرادهم -مثلًا- ريال عربي ريال فرنسي وما أشبه ذلك.

طالب: لكن يا شيخ الآن مثل بعض العشرة مثل العشرة.

الشيخ: العشرة مثل العشرة صحيح.

الطالب: والمئة مثل المئة.

الشيخ: لكن العشرة ما هي مثل ( ... ) الواحد.

الطالب: طيب لو عين ..

الشيخ: المئة أيضًا ما هي مثل المئة الآن، أو لا؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>