للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسألة فيها خلاف بين العلماء أو بين الفقهاء، نبدأ أولًا برأي المؤلف يقول: إنها تتعين إذا كانت تتعين، فإذا تم العقد انتقلت ملكيتها من المشتري إلى البائع، كما أن المثمن اللي هو المبيع يتعين بالتعيين ولَّا ما يتعين؟ اشتريت منك هذا الكتاب تعين، هذا ملكي، من يوم يتم العقد يدخل ملكي، هذه الدراهم لما عينتها من حين ما تم العقد دخلت في ملكك، أنت البائع، فلو قلت: اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم العشرة، وقلت: قبلت، هو نصيبك، ثم بعدين قلت: اصبر، أبغي أبدل القروش هذه بقروش ثانيات، هذه الأمهات عشرة، بأعطيك ( ... ) أملك ذلك ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ما أملك؛ لأن البائع ملكها بالعقد؛ ولهذا قال: (تتعين بالتعيين بالعقد، فلا تُبَدَّل).

فإن جرى تبديل فهو عقد جديد؛ يعني: كأني اشتريتها منك مشترى جديدًا؛ لأنها تعينت بالتعيين، فيتفرع على ذلك الفروع التالية:

(لا تُبَدَّل) هذا فرع، فإن بُدِّلَت فهو عقد جديد على الدراهم الجديدة.

الثاني: (وإن وجدها مغصوبة بطل) يعني: إن تبين أن هذه الدراهم مغصوبة بطل العقد؛ ليش؟ لأن العقد وقع على ما لا يصح العقد عليه؛ إذ إن من شرط صحة العقد أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه، وهنا المشتري ليس مالكًا لهذه الدراهم؛ لأنها ظهرت مغصوبة، إذن فيبطل العقد.

كما لو اشتريت منك سيارة فتبين أنها مغصوبة، هل يصح العقد؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا، إذن ما دمنا نقول: تتعين، فإنه إذا تبين أنها مغصوبة بطل العقد.

الفرع الثالث قال: (ومعيبةً من جنسها أمْسَكَ أو رَدَّ) إن وجدها معيبة من جنسها فله الخيار بين الإمساك وبين الرد، ولا أرش له؛ لأنه لو أخذ الأرش لكان هناك زيادة، وربا الفضل ممنوع بين ما بيع بجنسه.

هذا ما ذكر المؤلف مما يتفرع على هذه المسألة، وابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر أكثر من هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>