للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف: (من كل شهر)، ما نقول: من كل شهرين، أو من كل ثلاثة، من كل شهر تجلس غالب الحيض، لماذا قلنا: من كل شهر؟ لأن غالب النساء تحيض في الشهر مرة، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨] كم؟

طلبة: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.

الشيخ: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]، فجعل الله عز وجل لكل حيضة شهرًا؛ لأن هذا هو الغالب، إذنْ من كل شهر، من أي يوم من الشهر تبدأ؟

قالوا: من أول يوم أصابها، فإذا كان أول يوم أصابها الحيض فيه هو الخامس عشر، تبدأ من الخامس عشر، -إذا قلنا: سبعة أيام- إلى اثنين وعشرين، -إن قلنا: خمسة- إلى عشرين، وهكذا.

إذا قالت: نسيت، ما أدري هل جاءها الحيض من أول يوم من الشهر، أو في العاشر، أو في العشرين؟

نقول: تجعله من أول يوم، وهذا على سبيل الاحتياط، ما هو على سبيل اليقين؛ لأنه ليس معنا يقين.

إذنْ، إذا استُحِيضت المبتدأة فلها حالان: إما أن تكون مُمَيِّزَة فتعمل بالتمييز، أو غير مُمَيِّزة فتجلس غالب الحيض من كل شهر، خلصنا من هذه؟

واعلموا أن هذه الأحكام ليس من أجل الصلاة فقط، حتى من أجل عدة الحيض، وكذلك من أجل جواز الطلاق، وغير ذلك، كل الأحكام المترتبة على الحيض تترتب على ما قلنا، فإذا حكمنا بأن هذه الأيام أيام حيض ترتب على ذلك كل ما يترتب على أيش؟

طلبة: على الحيض.

الشيخ: على الحيض، وإذا قلنا: هذه الأيام أيام طهر، ترتب على ذلك كل ما يترتب على الطهر، يعني: ليس مجرد الصلاة فقط.

***

[باب الاستحاضة]

<<  <  ج: ص:  >  >>