فالجواب: لا، فلو لم تحد وانتهت المدة خرجت من العدة، ولكنها آثمة.
***
[باب الاستبراء]
ثم قال المؤلف رحمه الله:(باب الاستبراء) الاستبراء: طلب البراءة، والمراد: طلب ببراءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء.
قال:(من ملك أمة يُوطَأُ مثلها من صغير)(مِن صغير) بيان للمالك، (من صغيرٍ وذَكَرٍ وضِدِّهِمَا) ضد الصغير: الكبير، وضد الذكر: الأنثى، (حَرُمَ عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها).
(من ملك أمة يُوطَأُ مثلها) وهي التي تَمَّ لها تسع سنين، (حَرُمَ عليه وطؤها ومقدماته) سواء كان المالك صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، لكن الأنثى لا تطأ، وسواء ملكها أيضًا من صغير أو من كبير أو من ذكر أو من أنثى فإنه يجب عليه استبراؤها، سيأتي ذكر الاستبراء.
إذن (من صغير وكبير) يصح أن نفسرها بالمالك وبالمملوك منه؛ أي: بالبائع والمشتري منه.
مثال ذلك: رجل اشترى يُوطَأُ مثلها من صغير يجب عليه أن يستبرأها؛ أعني: المشتري يستبرؤها، ليش؟ خوفًا من أن يكون في بطنها ولد.
فإذا قال قائل: إذا ملكها من صغير هل يمكن الصغير أن يطأها؟ يعني: ولد صغير له سبع سنوات عنده أمة ورثها من أبيه -مثلًا- وباعها هذا الصغير؛ باعها وليه، فهل يجب على المشتري الاستبراء؟
يرى المؤلف أن الاستبراء واجب؛ لأنه ملكها؛ تجدد ملكه عليها.
والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال؛ لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن تلد، حتى لو وطئها هذا الصغير ما ولدت منه.
لو قال قائل: الصغير لا يمكن أن تحمل منه، لكن أَلَا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟
فالجواب: بلى، لكن الأصل عدم ذلك.
كذلك لو ملك أمة من امرأة -إنسان اشترى جارية من امرأة- فإنه يجب استبراؤها مع أن المرأة هل يمكن أن تجامع الجارية؟ لا يمكن أن تجامعها، حتى لو حصل سحاق ما يمكن أن تحمل من ذلك.